الموكل ، أو بما أبطل توكيله ( 1 ) .
وإن أطلق ( 2 ) ففي كونه ( 3 ) وكيلا عنه ، أو عن الموكل ، أو تخير
الوكيل ( 4 ) في توكيله عن أيهما ( 5 ) شاء أوجه . وكذا مع استفادته ( 6 )
من الفحوى ، إلا أن كونه ( 7 ) هنا وكيلا عن الوكيل أوجه .
( ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ) فيما وكل فيه ليكون
مليا بتحقيق مراد الموكل ، ( عارفا باللغة التي يحاور ( 8 ) بها ) فيما وكل
شرح
وكيلا عني فإنه لا ينعزل بعزل الوكيل الأول لو عزله الموكل بل عزله متوقف
على عزل الموكل له فقط .
( 1 ) أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بعروض عارض على الموكل كالجنون ،
أو الإغماء فإنه ينعزل حينئذ .
( 2 ) أي وإن أطلق الموكل الأول الإذن في الوكالة ولم يبين للوكيل الأول
التوكيل عن أيهما .
( 3 ) أي ففي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول ، أم عن الموكل
ومرجع الضمير في عنه ( الوكيل الأول ) .
( 4 ) أي تخير الوكيل الأول في توكيله عن أيهما أي عن الموكل أو عن نفسه
( 5 ) أي عن الموكل أو عن نفسه .
( 6 ) أي ومثل الإطلاق في أن الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول
أم عن الموكل .
أو أنه تخير في الوكالة عن نفسه أو عن الموكل ما لو استفاد الوكيل الثاني
هذا الإطلاق أو التخيير عن ظاهر كلام الموكل .
( 7 ) أي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول أوجه وامتن .
( 8 ) أي يكون الوكيل عارفا وعالما بالاصطلاحات المخصوصة التي وكل
فيها مثلا لو وكل في البناء فإنه لا بد من أن يعرف الاصطلاحات المختصة به .