تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الموكل ، أو بما أبطل توكيله ( 1 ) . وإن أطلق ( 2 ) ففي كونه ( 3 ) وكيلا عنه ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل ( 4 ) في توكيله عن أيهما ( 5 ) شاء أوجه . وكذا مع استفادته ( 6 ) من الفحوى ، إلا أن كونه ( 7 ) هنا وكيلا عن الوكيل أوجه . ( ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ) فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، ( عارفا باللغة التي يحاور ( 8 ) بها ) فيما وكل
شرح
وكيلا عني فإنه لا ينعزل بعزل الوكيل الأول لو عزله الموكل بل عزله متوقف على عزل الموكل له فقط . ( 1 ) أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بعروض عارض على الموكل كالجنون ، أو الإغماء فإنه ينعزل حينئذ . ( 2 ) أي وإن أطلق الموكل الأول الإذن في الوكالة ولم يبين للوكيل الأول التوكيل عن أيهما . ( 3 ) أي ففي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول ، أم عن الموكل ومرجع الضمير في عنه ( الوكيل الأول ) . ( 4 ) أي تخير الوكيل الأول في توكيله عن أيهما أي عن الموكل أو عن نفسه ( 5 ) أي عن الموكل أو عن نفسه . ( 6 ) أي ومثل الإطلاق في أن الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول أم عن الموكل . أو أنه تخير في الوكالة عن نفسه أو عن الموكل ما لو استفاد الوكيل الثاني هذا الإطلاق أو التخيير عن ظاهر كلام الموكل . ( 7 ) أي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول أوجه وامتن . ( 8 ) أي يكون الوكيل عارفا وعالما بالاصطلاحات المخصوصة التي وكل فيها مثلا لو وكل في البناء فإنه لا بد من أن يعرف الاصطلاحات المختصة به .