تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وإن حكم ببطلان تصرفاته لنفسه ، ( ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، على قول ) الشيخ ، والأقوى الجواز على كراهية ، للأصل ، ( ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا ) فيهما ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ( 1 ) ، ( وباقي الصور جائزة وهي ثمان ) بإضافة الصور الثلاث المتقدمة ( 2 ) إلى باقيها . وتفصيلها : أن كلا من الموكل والوكيل والموكل عليه إما مسلم ، أو كافر ، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي ( 3 ) الوكيل في قسمي ( 4 ) الموكل ، ثم المجتمع ( 5 ) في قسمي ( 6 )
شرح
( 1 ) " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء : الآية 140 ( 2 ) وهي : توكل المسلم للذمي على المسلم على قول الشيخ قدس سره . وتوكل الذمي على المسلم لمسلم . وتوكل الذمي على المسلم لذمي . ( 3 ) وهما : إسلامه وكفره . ( 4 ) وهما : إسلامه وكفره . ( 5 ) وهي : الصور الأربعة الحاصلة من ضرب صورتي الوكيل المسلم والوكيل الكافر في صورتي الموكل المسلم والموكل الكافر . ( 6 ) وهما : إسلامه وكفره فالناتج ، أو الحاصل ثمانية صور . وإليك الصور تفصيلا مع بيان الصحيح منها والفاسد . ( الصورة الأولى ) : وكالة المسلم لمسلم على مسلم صحيح . ( الصورة الثانية ) : وكالة المسلم لمسلم على ذمي صحيح . ( الصورة الثالثة ) : وكالة الذمي لمسلم على ذمي صحيح . ( الصورة الرابعة ) : وكالة الذمي لذمي على ذمي صحيح . ( الصورة الخامسة ) : وكالة المسلم لذمي على ذمي صحيح . ( الصورة السادسة ) : وكالة المسلم لذمي على مسلم باطل على مذهب الشيخ