وإن حكم ببطلان تصرفاته لنفسه ، ( ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ،
على قول ) الشيخ ، والأقوى الجواز على كراهية ، للأصل ، ( ولا الذمي
على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا ) فيهما ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر
على المسلم المنفي بالآية ( 1 ) ، ( وباقي الصور جائزة وهي ثمان ) بإضافة
الصور الثلاث المتقدمة ( 2 ) إلى باقيها . وتفصيلها : أن كلا من الموكل
والوكيل والموكل عليه إما مسلم ، أو كافر ، ومنه تتشعب الثمان بضرب
قسمي ( 3 ) الوكيل في قسمي ( 4 ) الموكل ، ثم المجتمع ( 5 ) في قسمي ( 6 )
شرح
( 1 ) " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء : الآية 140
( 2 ) وهي : توكل المسلم للذمي على المسلم على قول الشيخ قدس سره .
وتوكل الذمي على المسلم لمسلم .
وتوكل الذمي على المسلم لذمي .
( 3 ) وهما : إسلامه وكفره .
( 4 ) وهما : إسلامه وكفره .
( 5 ) وهي : الصور الأربعة الحاصلة من ضرب صورتي الوكيل المسلم
والوكيل الكافر في صورتي الموكل المسلم والموكل الكافر .
( 6 ) وهما : إسلامه وكفره فالناتج ، أو الحاصل ثمانية صور .
وإليك الصور تفصيلا مع بيان الصحيح منها والفاسد .
( الصورة الأولى ) : وكالة المسلم لمسلم على مسلم صحيح .
( الصورة الثانية ) : وكالة المسلم لمسلم على ذمي صحيح .
( الصورة الثالثة ) : وكالة الذمي لمسلم على ذمي صحيح .
( الصورة الرابعة ) : وكالة الذمي لذمي على ذمي صحيح .
( الصورة الخامسة ) : وكالة المسلم لذمي على ذمي صحيح .
( الصورة السادسة ) : وكالة المسلم لذمي على مسلم باطل على مذهب الشيخ