تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( والصلاة الواجبة في ) حال ( الحياة ) فلا يستناب فيها مطلقا ( 1 ) إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب ( 2 ) ، أو فيهما ( 3 ) خاصة على بعض الوجوه . واحترز بالواجبة عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة ( 4 ) كصلاة الطواف المندوب ، أو ( 5 ) في الحج المندوب وإن وجب ، وصلاة ( 6 ) الزيارة . وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه . وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي . ( ولا بد من كمال المتعاقدين ) بالبلوغ ، والعقل . فلا يوكل ،
شرح
( 1 ) مع العجز وعدمه . ( 2 ) راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة ص 167 حيث يجوز للعاجز استنابة غيره في الحج ، وكذا يجوز له الاستنابة في ركعتي الطواف . ( 3 ) أي في ركعتي الطواف فقط كما لو أتى بالطواف ونسي صلاته فإنه يجوز لمثل هذا الحاج الاستنابة في الصلاة إذا لم يمكن له مباشرتها بنفسه كعارض عرض له لا يرجى زواله أبدا . لكن الاستنابة مشروطة في هذه الصورة ، لا مطلقة ، فلو كان زوال العارض مرجوا لا تجوز ، وهذا معنى قول الشارح ( على بعض الوجوه ) . ( 4 ) أي لا في جميع الموارد . ( 5 ) عطف على قوله فيهما أي تصح النيابة في صلاة الطواف على بعض الوجوه . وفي صلاة الحج المندوب وإن صار واجبا فيما بعد كما لو أحرم فإنه واجب حينئذ وإن كان مستحبا في البداية . ( 6 ) أي وتصح الاستنابة أيضا في صلاة الزيارة .