( والصلاة الواجبة في ) حال ( الحياة ) فلا يستناب فيها مطلقا ( 1 )
إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب ( 2 ) ،
أو فيهما ( 3 ) خاصة على بعض الوجوه .
واحترز بالواجبة عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة ( 4 )
كصلاة الطواف المندوب ، أو ( 5 ) في الحج المندوب وإن وجب ،
وصلاة ( 6 ) الزيارة .
وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه . وبالجملة فضبط متعلق
غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي .
( ولا بد من كمال المتعاقدين ) بالبلوغ ، والعقل . فلا يوكل ،
شرح
( 1 ) مع العجز وعدمه .
( 2 ) راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة ص 167 حيث يجوز للعاجز
استنابة غيره في الحج ، وكذا يجوز له الاستنابة في ركعتي الطواف .
( 3 ) أي في ركعتي الطواف فقط كما لو أتى بالطواف ونسي صلاته فإنه
يجوز لمثل هذا الحاج الاستنابة في الصلاة إذا لم يمكن له مباشرتها بنفسه كعارض
عرض له لا يرجى زواله أبدا .
لكن الاستنابة مشروطة في هذه الصورة ، لا مطلقة ، فلو كان زوال العارض
مرجوا لا تجوز ، وهذا معنى قول الشارح ( على بعض الوجوه ) .
( 4 ) أي لا في جميع الموارد .
( 5 ) عطف على قوله فيهما أي تصح النيابة في صلاة الطواف على بعض
الوجوه . وفي صلاة الحج المندوب وإن صار واجبا فيما بعد كما لو أحرم فإنه
واجب حينئذ وإن كان مستحبا في البداية .
( 6 ) أي وتصح الاستنابة أيضا في صلاة الزيارة .