الموكل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل ( 1 )
( ولا يتجاوز الوكيل ما حد له ) في طرف الزيادة والنقصان
( إلا أن تشهد العادة بدخوله ) أي دخول ما تجاوز في الإذن ( كالزيادة
في ثمن ما وكل في بيعه ( 2 ) ) بثمن معين ، إن لم يعلم منه ( 3 ) الغرض
في التخصيص به ( 4 ) ، ( والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه ) بثمن
معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما ( 5 ) لكن قد يتخلف
بأن لا يريد الإشطاط ( 6 ) في البيع ، أو غيره من الأغراض .
( وتثبت الوكالة بعدلين ) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية ،
شرح
( الصورة السابعة ) : وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل .
( الصورة الثامنة ) : وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل .
( 1 ) وهو عدم تسلط الكافر على المسلم .
( 2 ) كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل
في الإذن .
( 3 ) أي من الموكل .
( 4 ) أي فيما حد له من السعر . فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد
كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة .
( 5 ) أي في جانب النقيصة والزيادة .
( 6 ) من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر :
( حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط )
فالشطط في البيع : التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما
وإجحافا .
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل
البايع في السعر المتعارف .