السابعة ( لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ) لها ، سواء
كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها .
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال
إلى صاحبه ، وإن كان بعد استيفاء شئ منها ، أو الجميع الذي يزعم
من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك ، فإن أنكر
مع ذلك ( 1 ) الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل ، وإن زادت
عن المسمى بزعم الآخر ، ولو كان المتصرف يزعم تعينها ( 2 ) في مال
مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل
فإن ساواها أخذه ، وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال ( 3 ) ،
وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرف استحقاق المالك
وهو ( 5 ) ينكر ، وإن كان ( 6 ) مغايرا له ، ولم يرض المالك به وجب
عليه الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 7 ) بأجمعه مجهولا ،
شرح
( 1 ) أي مع إنكار الإجارة .
( 2 ) أي أجرة الدار مثلا .
( 3 ) أي إكمال أجرة المثل .
( 4 ) أي المال المخصوص الذي يزعمه المتصرف أنه مال الإجارة زائدا
عن أجرة المثل .
( 5 ) أي المالك ينكر الزائد فيبقى المال بلا مالك فلا يجوز للمتصرف ولا
للمالك التصرف فيه ويرجع أمره إلى الحاكم الشرعي .
( 6 ) أي وإن كان المال المخصوص الذي يزعم المالك تعين الأجرة فيه مغايرا
للنقد الغالب ولم يرض المالك بغير النقد الغالب .
( 7 ) أي الذي دفعه المتصرف وكان من غير النقد الغالب .