تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
السابعة ( لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ) لها ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها . ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ، وإن كان بعد استيفاء شئ منها ، أو الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك ( 1 ) الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل ، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر ، ولو كان المتصرف يزعم تعينها ( 2 ) في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه ، وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال ( 3 ) ، وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو ( 5 ) ينكر ، وإن كان ( 6 ) مغايرا له ، ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 7 ) بأجمعه مجهولا ،
شرح
( 1 ) أي مع إنكار الإجارة . ( 2 ) أي أجرة الدار مثلا . ( 3 ) أي إكمال أجرة المثل . ( 4 ) أي المال المخصوص الذي يزعمه المتصرف أنه مال الإجارة زائدا عن أجرة المثل . ( 5 ) أي المالك ينكر الزائد فيبقى المال بلا مالك فلا يجوز للمتصرف ولا للمالك التصرف فيه ويرجع أمره إلى الحاكم الشرعي . ( 6 ) أي وإن كان المال المخصوص الذي يزعم المالك تعين الأجرة فيه مغايرا للنقد الغالب ولم يرض المالك بغير النقد الغالب . ( 7 ) أي الذي دفعه المتصرف وكان من غير النقد الغالب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 360 | الشهيد الثاني