تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مطلقا ( 1 ) . وهو ضعيف ، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق ، وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه ، ( ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع ) على المالك ( صح مع تعذر إذن المالك ، أو الحاكم ) وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى ، ولو أهمل ( 2 ) مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك ، ( ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور ) استنادا إلى رواية ( 3 ) سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام . ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط ، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه ( 4 ) ، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة . وحيث يشترط فيه ( 5 ) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله ( 6 ) . الخامسة ( لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة ( 7 ) ) أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه ( 8 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ، ولا بالمنافع
شرح
( 1 ) سواء شرط أم لا . ( 2 ) أي الإنفاق . ( 3 ) الوسائل كتاب الإجارة باب 10 الحديث 1 . ( 4 ) أي على الشرط . ( 5 ) أي في الأجير المنفذ في الحوائج . ( 6 ) أي أمثال الأجير . ( 7 ) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب ، أو الحمل إلى مسافة معينة . ( 8 ) أي الإبراء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 357 | الشهيد الثاني