مطلقا ( 1 ) . وهو ضعيف ، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق ،
وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه ، ( ولو أنفق عليه المستأجر
بنية الرجوع ) على المالك ( صح مع تعذر إذن المالك ، أو الحاكم )
وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى ، ولو أهمل ( 2 ) مع غيبة المالك
ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك ، ( ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه
فنفقته على المستأجر في المشهور ) استنادا إلى رواية ( 3 ) سليمان بن سالم
عن الرضا عليه السلام . ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه .
والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط ، وتحمل الرواية
مع سلامة سندها عليه ( 4 ) ، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة
في ماله الذي من جملته الأجرة . وحيث يشترط فيه ( 5 ) ، وفي غيره
من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو قيل
بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله ( 6 ) .
الخامسة ( لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة ( 7 ) ) أي الإبراء منها
سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه
لأنه ( 8 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ، ولا بالمنافع
شرح
( 1 ) سواء شرط أم لا .
( 2 ) أي الإنفاق .
( 3 ) الوسائل كتاب الإجارة باب 10 الحديث 1 .
( 4 ) أي على الشرط .
( 5 ) أي في الأجير المنفذ في الحوائج .
( 6 ) أي أمثال الأجير .
( 7 ) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب ، أو الحمل إلى مسافة معينة .
( 8 ) أي الإبراء .