والسرج ، والبرذعة ( 1 ) ، ورفع المحمل والأحمال ، وشدها ، وحطها ،
والقايد ( 2 ) ، والسائق ( 3 ) إن شرط مصاحبته ( 4 ) ، ( والمداد في النسخ )
لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة .
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر
لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل ، لأن ذلك هو المقصود من إجارة
العين ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها
لأجلها ، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع ،
والاستحمام . ومثله ( 5 ) الخيوط للخياطة ، والصبغ للصباغة ، والكش ( 6 )
للتلقيح ، ( وكذا يجب ) على المؤجر ( المفتاح في الدار ) ، لأنه تابع
للغلق ( 7 ) المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو كالجزء منه وإن كان
منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت . وأما
مفتاح القفل ( 8 ) فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل ، لانتفاء
التبعية عرفا .
شرح
( 1 ) كساء يلقى على ظهر الدابة .
( 2 ) هو الذي يقود الدابة من أمامها .
( 3 ) هو الذي يسرق الدابة من خلفها .
( 4 ) القيد للجميع أي شرط مصاحبة المؤجر مع الدابة .
( 5 ) أي ومثل الرضاع والاستحمام خيوط الخياطة .
( 6 ) بالضم هو الغبار الذي يلقح به ثمر النخل ، يؤخذ هذا الغبار من فحلها
فيلقح به إناثها .
( 7 ) هو القفل الثابت في الأبواب .
( 8 ) أي القفل المنقول .