تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويضمن العين ( 1 ) بإنكار الإذن ، ولو اعترف به ( 2 ) فلا ضمان . وإن كان المنكر ( 3 ) المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل ، فإن كانت ( 4 ) أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له ( 5 ) المطالبة به إن كان دفعه ( 6 ) ، لاعترافه باستحقاق المالك له ( 7 ) ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه ( 8 ) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى ، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر ( 9 ) المطالبة بالزائد إن كان دفعه ، وسقط إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه ( 10 ) هنا ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة . ( ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر ) بفتح الجيم وهو العين
شرح
( 1 ) أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الإجارة . ( 2 ) أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط . ( 3 ) أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة . ( 4 ) أي أجرة المثل التي يزعمها المالك . ( 5 ) أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد . ومرجع الضمير في به ( الزائد ) . ( 6 ) أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف . ( 7 ) أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة ، ويجب عليه دفعها إلى المالك . ومرجع الضمير في عليه ( المتصرف ) وفي دفعه ( الزائد ) . ( 8 ) أي قبض الزائد . ( 9 ) الذي هو المتصرف . ( 10 ) أي على المتصرف .