ويضمن العين ( 1 ) بإنكار الإذن ، ولو اعترف به ( 2 ) فلا ضمان .
وإن كان المنكر ( 3 ) المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل ،
فإن كانت ( 4 ) أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له ( 5 ) المطالبة به
إن كان دفعه ( 6 ) ، لاعترافه باستحقاق المالك له ( 7 ) ووجب عليه دفعه
إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه ( 8 ) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد
من المسمى ، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر ( 9 ) المطالبة
بالزائد إن كان دفعه ، وسقط إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه ( 10 )
هنا ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة .
( ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر ) بفتح الجيم وهو العين
شرح
( 1 ) أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك
الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الإجارة .
( 2 ) أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط .
( 3 ) أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة .
( 4 ) أي أجرة المثل التي يزعمها المالك .
( 5 ) أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد . ومرجع الضمير
في به ( الزائد ) .
( 6 ) أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف .
( 7 ) أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة ، ويجب عليه
دفعها إلى المالك . ومرجع الضمير في عليه ( المتصرف ) وفي دفعه ( الزائد ) .
( 8 ) أي قبض الزائد .
( 9 ) الذي هو المتصرف .
( 10 ) أي على المتصرف .