تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( ويستحب أن يقاطع ( 1 ) من يستعمله على الأجرة أولا ) للأمر به في الأخبار . فعن الصادق عليه السلام " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( 2 ) " وعن الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأي إنك قد زدته ( 3 ) " ( وأن توفيه ) أجرته ( عقيب فراغه ) من العمل قال الصادق عليه السلام في الحمال والأجير : " لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ( 4 ) " وعن حنان ابن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 5 ) . ( ويكره أن يضمن ) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده ، أو مع قيام البينة على تفريطه ،
شرح
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة . ( 1 ) أي يقرر الأجرة القطعية . ( 2 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر ( حتى يعلم ما أجره ) . ( 3 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر ( قد نقصته ) . ( 4 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354 | الشهيد الثاني