( ويستحب أن يقاطع ( 1 ) من يستعمله على الأجرة أولا ) للأمر به
في الأخبار . فعن الصادق عليه السلام " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( 2 ) " وعن الرضا عليه السلام
أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما من أحد
يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته
إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك
على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأي إنك قد زدته ( 3 ) "
( وأن توفيه ) أجرته ( عقيب فراغه ) من العمل قال الصادق عليه السلام
في الحمال والأجير : " لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ( 4 ) " وعن حنان
ابن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له
وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف
عرقهم ( 5 ) .
( ويكره أن يضمن ) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء
على ضمان الصانع ما يتلف بيده ، أو مع قيام البينة على تفريطه ،
شرح
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة .
( 1 ) أي يقرر الأجرة القطعية .
( 2 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر
( حتى يعلم ما أجره ) .
( 3 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر
( قد نقصته ) .
( 4 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2 .