أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه ( 1 ) عليه لو قضينا بالنكول ( إلا
مع التهمة له ) بتقصيره على وجه يوجب الضمان .
مسائل :
( الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل ) مما تقبله به
( على الأقرب ) ، الأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار ( 2 ) دالا
على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز ( 3 )
هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، وإلا فلا إشكال في المنع ، وإذا
لم يحدث فيه حدثا وإن قل ( 4 ) ، ( ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث )
في الجواز ، للاتفاق عليه حينئذ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط
إذن المالك في تسليم العين للمتقبل ( 5 ) ، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه .
لغيره بغير إذنه ، وجواز إجارته لا ينافيه ( 6 ) فيستأذن المالك فيه ،
فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه ( 7 ) بغير إذنه ،
أو تسلطه على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 8 ) خصوصا
إذا كان المتقبل ثقة قوي ،
شرح
( 1 ) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا خطية ومطبوعة . والأولى ( تتوجه )
بالتأنيث إلا أن تؤل بالحلف .
( 2 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 23 الحديث 1 - 4 - 7 .
( 3 ) نفس المصدر ونفس الباب .
( 4 ) أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع .
( 5 ) أي للمتقبل الثاني .
( 6 ) أي اشتراط إذن المالك .
( 7 ) أي تسليم العين .
( 8 ) سواء كان الحاكم موجودا أم لا .