تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه ( 1 ) عليه لو قضينا بالنكول ( إلا مع التهمة له ) بتقصيره على وجه يوجب الضمان . مسائل : ( الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل ) مما تقبله به ( على الأقرب ) ، الأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار ( 2 ) دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز ( 3 ) هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، وإلا فلا إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل ( 4 ) ، ( ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث ) في الجواز ، للاتفاق عليه حينئذ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل ( 5 ) ، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه . لغيره بغير إذنه ، وجواز إجارته لا ينافيه ( 6 ) فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه ( 7 ) بغير إذنه ، أو تسلطه على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 8 ) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي ،
شرح
( 1 ) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا خطية ومطبوعة . والأولى ( تتوجه ) بالتأنيث إلا أن تؤل بالحلف . ( 2 ) الوسائل أحكام الإجارة باب 23 الحديث 1 - 4 - 7 . ( 3 ) نفس المصدر ونفس الباب . ( 4 ) أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع . ( 5 ) أي للمتقبل الثاني . ( 6 ) أي اشتراط إذن المالك . ( 7 ) أي تسليم العين . ( 8 ) سواء كان الحاكم موجودا أم لا .