ووجه المنع فقد النص المجوز هنا ( 1 ) فيقتصر فيه على مورده وهو
البيع ، ومنع الأولوية . وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها
بالإجارة ( 2 ) ، أم بالبيع ، أم يكفي كل واحد منهما ( 3 ) في كل واحد
منهما ( 4 ) أوجه : من ( 5 ) حصول المعنى ( 6 ) في كل منهما ، ومن ( 7 )
أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه ، وقوى المصنف الثاني ( 8 ) .
ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة . ومثله ( 9 )
المغصوب له أجره الغاصب ، أو من يتمكن من قبضه .
( ولو طرأ المنع ) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له ،
شرح
( 1 ) أي في الإجارة .
( 2 ) بأن تصلح الضميمة للإجارة مستقلة ، أو للبيع فقط ، دون الإجارة .
( 3 ) أي من إمكان الأفراد بالبيع ، أو الإجارة .
( 4 ) أي من البيع والإجارة .
وحاصل المعنى : أن إمكان الأفراد بالإجارة يكفي أن يكون ضميمة في البيع
والإجارة .
وكذلك إمكان الأفراد بالبيع يكفي أن يقع ضميمة في البيع والإجارة .
( 5 ) دليل لجواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو الإجارة في البيع
والإجارة .
( 6 ) المراد من المعنى حصول التمول في الضميمة .
( 7 ) دليل لعدم جواز كل من الإجارة والبيع في كل من البيع والإجارة ،
بل يضم كل جنس إلى جنسه ، بأن تجعل الضميمة القابلة للإجارة في الإجارة ،
والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط .
( 8 ) وهو ضميمة كل شئ إلى جنسه .
( 9 ) أي ومثل من يقدر على تحصيل العين إجارة العين إلى الغاصب .