تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ووجه المنع فقد النص المجوز هنا ( 1 ) فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع الأولوية . وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة ( 2 ) ، أم بالبيع ، أم يكفي كل واحد منهما ( 3 ) في كل واحد منهما ( 4 ) أوجه : من ( 5 ) حصول المعنى ( 6 ) في كل منهما ، ومن ( 7 ) أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه ، وقوى المصنف الثاني ( 8 ) . ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة . ومثله ( 9 ) المغصوب له أجره الغاصب ، أو من يتمكن من قبضه . ( ولو طرأ المنع ) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له ،
شرح
( 1 ) أي في الإجارة . ( 2 ) بأن تصلح الضميمة للإجارة مستقلة ، أو للبيع فقط ، دون الإجارة . ( 3 ) أي من إمكان الأفراد بالبيع ، أو الإجارة . ( 4 ) أي من البيع والإجارة . وحاصل المعنى : أن إمكان الأفراد بالإجارة يكفي أن يكون ضميمة في البيع والإجارة . وكذلك إمكان الأفراد بالبيع يكفي أن يقع ضميمة في البيع والإجارة . ( 5 ) دليل لجواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو الإجارة في البيع والإجارة . ( 6 ) المراد من المعنى حصول التمول في الضميمة . ( 7 ) دليل لعدم جواز كل من الإجارة والبيع في كل من البيع والإجارة ، بل يضم كل جنس إلى جنسه ، بأن تجعل الضميمة القابلة للإجارة في الإجارة ، والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط . ( 8 ) وهو ضميمة كل شئ إلى جنسه . ( 9 ) أي ومثل من يقدر على تحصيل العين إجارة العين إلى الغاصب .