تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الأجير الخاص ( 1 ) ، ويرشد إليه ( 2 ) ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا ( 3 ) ، أو حكما ( 4 ) ، كما لو أطلق فيهما ( 5 ) ، أو عين في إحديهما بالسنة الأولى ، وأطلق في الأخرى وما ذكره ( 6 ) ، أحوط ، لكن لا دليل عليه ( 7 ) إن لم نقل ( باقتضاء ) مطلق الأمر ( 8 ) الفور . ( وإذا تسلم ) المستأجر ( العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع ) بها فيما استأجرها له ( استقرت الأجرة ) وإن لم يستعملها ، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ( 9 ) أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة ، ( ولا بد من كونها ) أي المنفعة ( مباحة فلو استأجره لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه من المعلومات الباطلة ، ( أو حمل مسكر بطل ) العقد ، ويستثنى من حمل المسكر الخمر
شرح
( 1 ) الذي قيد بالمدة والمباشرة . ( 2 ) أي إلى قول المصنف : ( إن الإطلاق في كل الإجارات يستدعي التعجيل ) . وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة . ( 3 ) كما إذا صرح المؤجر على السنة الحالية . ( 4 ) كما في صورة الإطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي بين الإجارتين فتكون الثانية غير صحيحة . ( 5 ) أي في الإجارة الأولى والإجارة الثانية . ( 6 ) من أن الإطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان الإجارة الثانية . ( 7 ) أي على ما ذهب إليه المصنف . ( 8 ) أي غير المقيد بالمدة . ( 9 ) أي مدة الإجارة .