الأجير الخاص ( 1 ) ، ويرشد إليه ( 2 ) ما تقدم في الحج من عدم صحة
الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا ( 3 ) ، أو حكما ( 4 ) ، كما لو
أطلق فيهما ( 5 ) ، أو عين في إحديهما بالسنة الأولى ، وأطلق في الأخرى
وما ذكره ( 6 ) ، أحوط ، لكن لا دليل عليه ( 7 ) إن لم نقل ( باقتضاء )
مطلق الأمر ( 8 ) الفور .
( وإذا تسلم ) المستأجر ( العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع )
بها فيما استأجرها له ( استقرت الأجرة ) وإن لم يستعملها ، وفي حكم
التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ( 9 )
أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة ، ( ولا بد من كونها ) أي
المنفعة ( مباحة فلو استأجره لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه من المعلومات
الباطلة ، ( أو حمل مسكر بطل ) العقد ، ويستثنى من حمل المسكر الخمر
شرح
( 1 ) الذي قيد بالمدة والمباشرة .
( 2 ) أي إلى قول المصنف : ( إن الإطلاق في كل الإجارات يستدعي
التعجيل ) . وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة .
( 3 ) كما إذا صرح المؤجر على السنة الحالية .
( 4 ) كما في صورة الإطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي
بين الإجارتين فتكون الثانية غير صحيحة .
( 5 ) أي في الإجارة الأولى والإجارة الثانية .
( 6 ) من أن الإطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان
الإجارة الثانية .
( 7 ) أي على ما ذهب إليه المصنف .
( 8 ) أي غير المقيد بالمدة .
( 9 ) أي مدة الإجارة .