تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وإن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته ( 1 ) بين إجازته ( 2 ) فيأخذ المسمى ، وعدمه فيرجع ( 3 ) بأجرة المثل ، وإن عمل ( 4 ) تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل ، وإلا ( 5 ) فلا شئ ( 6 ) وفي معناه ( 7 ) عمله لنفسه ، ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ( 8 ) ما ذكرناه ( 9 ) . ( ويجوز للمطلق ) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما ، أو ( 10 ) عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت ، أو مجرد عنهما ( 11 ) كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان ، وسمي مطلقا ، لعدم انحصار
شرح
( 1 ) أي المستأجر الأول . ( 2 ) أي عقد الجعالة . ( 3 ) أي المستأجر الأول . ( 4 ) أي الأجير . ( 5 ) أي وإن لم يكن للعمل الذي عمله الأجير أجرة في العادة . ( 6 ) أي لا على الأجير ، ولا على المستأجر الأول . ( 7 ) أي وفي معنى العمل التبرعي عمل الأجير لنفسه ، فإن كان له أجرة عادة فللمستأجر الأول أخذ الأجرة ، وإن لم يكن له أجرة فليس للمستأجر شئ . ( 8 ) أي في حيازة المباحات . ( 9 ) من ثبوت أجرة المثل . ( 10 ) أي مجرد عن المدة . ( 11 ) أي عن المباشرة وعن المدة .