المباشر للاتلاف ، أو المستأجر ( 1 ) ، لأنه المستوفي ( 2 ) ، وإن أجازه ( 3 )
ثبت له ( 4 ) المسمى فيه ( 5 ) ، فإن كان ( 6 ) قبل قبض الأجير له فالمطالب به
المستأجر ( 7 ) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ،
فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) بعد القبض وكانت
الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت مطلقة ( 10 ) فإن
أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ، وإلا ( 11 ) المستأجر ، ثم المستأجر ( 12 )
يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ، أو علمه ، وبقاء العين ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي المستأجر الثاني .
( 2 ) أي لعمل الأجير .
( 3 ) أي العقد الطاري .
( 4 ) أي للمستأجر الأول .
( 5 ) أي في العقد الطاري .
( 6 ) أي كانت الإجازة . والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن . أي كان الإذن
( 7 ) أي المستأجر الثاني .
( 8 ) لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير .
( 9 ) أي ثبوت المسمى .
( 10 ) أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة
في الخارج بل كانت كلية في الذمة .
( 11 ) أي وإن لم يجز المستأجر الأول .
( 12 ) أي المستأجر الثاني .
( 13 ) أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها .