تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
المباشر للاتلاف ، أو المستأجر ( 1 ) ، لأنه المستوفي ( 2 ) ، وإن أجازه ( 3 ) ثبت له ( 4 ) المسمى فيه ( 5 ) ، فإن كان ( 6 ) قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر ( 7 ) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت مطلقة ( 10 ) فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ، وإلا ( 11 ) المستأجر ، ثم المستأجر ( 12 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ، أو علمه ، وبقاء العين ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي المستأجر الثاني . ( 2 ) أي لعمل الأجير . ( 3 ) أي العقد الطاري . ( 4 ) أي للمستأجر الأول . ( 5 ) أي في العقد الطاري . ( 6 ) أي كانت الإجازة . والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن . أي كان الإذن ( 7 ) أي المستأجر الثاني . ( 8 ) لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير . ( 9 ) أي ثبوت المسمى . ( 10 ) أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة . ( 11 ) أي وإن لم يجز المستأجر الأول . ( 12 ) أي المستأجر الثاني . ( 13 ) أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها .