تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
سمي خاصا ( 1 ) ، إذ لا يمكنه ( 2 ) أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود ، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرعا ، ففي الأول ( 3 ) يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد ، أو بعضها ، وبين إبقائه ( 4 ) ، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان ( 5 ) بعده تبعضت الإجارة ، ولزمه ( 6 ) من المسمى بالنسبة ( 7 ) ، وإن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطارئ ، وإجازته إذ المنفعة مملوكة له ( 8 ) فالعاقد عليها فضولي ، فإن فسخه ( 9 ) رجع ( 10 ) إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة ، لأنها ( 11 ) قيمة العمل المستحق له ( 12 ) بعقد الإجارة وقد أتلف عليه ، ويتخير في الرجوع بها على الأجير ، لأنه
شرح
( 1 ) أي أجيرا خاصا ، لانحصار عمل الأجير للمستأجر . ( 2 ) أي الأجير . ( 3 ) وهو عقد الإجارة . ( 4 ) أي إبقاء عقد نفسه . ( 5 ) أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه . ( 6 ) أي ولزم المستأجر للأجير . ( 7 ) أي بنسبة عمل الأجير ، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة ، وإن عمل نصفا فنصفها . وهكذا . ( 8 ) أي للمستأجر . ( 9 ) أي فسخ العقد الطاري على عقده . ( 10 ) أي المستأجر على الأجير . ( 11 ) أي أجرة المثل . ( 12 ) أي للمستأجر الأول . فالمستحق صفة للعمل .