تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 1 ) ( لغير ( 2 ) المستأجر ) إلا بإذنه ، لانحصار منفعته ( 3 ) فيه ( 4 ) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه . وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان ، من ( 5 ) التصرف في حق الغير . وشهادة ( 6 ) الحال . ومثله ( 7 ) عمل مملوك غيره ( 8 ) كذلك ( 9 ) . وباعتبار هذا الانحصار
شرح
( 1 ) مثال للتعيين الحكمي فإن المستأجر لم يعين انتهاء الزمان ، لكنه عين أول الزمان وشرط على الأجير أن لا يتسامح في العمل ، فإن مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيقي . ( 2 ) الجار والمجرور متعلقان بقول المصنف : ( لا يعمل ) . ( 3 ) أي الأجير . ( 4 ) أي في المستأجر . ( 5 ) دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وإن كان العمل لا ينافي حق المستأجر . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول من الجارة أي ومن شهادة الحال وهو رضى المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في تلك المدة . فهو دليل لجواز العمل في تلك المدة المعينة . ( 7 ) أي ومثل عمل الأجير الذي لا ينافي عمله العمل المستأجر عليه : عمل العبد لغير مولاه عملا لا ينافي حق المولى . ( 8 ) أي غير صاحب العمل . ( 9 ) أي عملا لا ينافي حق المولى .