المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 1 ) ( لغير ( 2 ) المستأجر ) إلا بإذنه ،
لانحصار منفعته ( 3 ) فيه ( 4 ) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل
فيه كالنهار ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف
في العمل المستأجر عليه .
وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد
في حال اشتغاله بحقه وجهان ، من ( 5 ) التصرف في حق الغير .
وشهادة ( 6 ) الحال .
ومثله ( 7 ) عمل مملوك غيره ( 8 ) كذلك ( 9 ) . وباعتبار هذا الانحصار
شرح
( 1 ) مثال للتعيين الحكمي فإن المستأجر لم يعين انتهاء الزمان ، لكنه عين
أول الزمان وشرط على الأجير أن لا يتسامح في العمل ، فإن مثل هذا التعيين كالتعيين
الحقيقي .
( 2 ) الجار والمجرور متعلقان بقول المصنف : ( لا يعمل ) .
( 3 ) أي الأجير .
( 4 ) أي في المستأجر .
( 5 ) دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وإن كان العمل لا ينافي
حق المستأجر .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول من الجارة أي ومن شهادة الحال وهو رضى
المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في تلك المدة .
فهو دليل لجواز العمل في تلك المدة المعينة .
( 7 ) أي ومثل عمل الأجير الذي لا ينافي عمله العمل المستأجر عليه : عمل
العبد لغير مولاه عملا لا ينافي حق المولى .
( 8 ) أي غير صاحب العمل .
( 9 ) أي عملا لا ينافي حق المولى .