( فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق ) بين العمل ، والزمان بحيث يبتدئ
بابتدائه ( 1 ) وينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء
الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ( 2 ) ، فإن أمر بالإكمال في الأول ( 3 )
لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وإلا ( 4 ) كان تاركا للعمل الذي وقع
عليه العقد ( 5 ) ، وإن أمر في الثاني ( 6 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم
الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة
المشروطة ( 7 ) .
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه
فيه ، ثم إن وقع فيه ( 8 ) ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، وإن خرجت
المدة قبله ( 9 ) ، فإن كان ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الزمان ) . الفاعل في يبتدئ ( العمل ) : أي يبتدأ
العمل بابتداء الزمان .
( 2 ) أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان .
( 3 ) وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل .
( 4 ) أي وإن لم يؤمر بالإكمال .
( 5 ) فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته
الخياطة .
( 6 ) وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل .
( 7 ) وهو الزمان المشترط في الإجارة .
( 8 ) أي في ذلك الزمان ، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة ، أو مع انتهاء
المدة .
( 9 ) أي قبل انتهاء العمل .
( 10 ) أي خروج الوقت .