قبل الشروع فيه ( 1 ) بطلت ، وإن خرجت في أثنائه ( 2 ) استحق ( 3 )
المسمى لما فعل .
وفي بطلانها ( 4 ) في الباقي ( 5 ) ، أو تخيير المستأجر بين الفسخ
في الباقي ( 6 ) ، أو الإجازة فيكمل خارجه ( 7 ) ويستحق ( 8 ) المسمى
وجهان . وقيل : يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل ، لا المسمى .
والأوسط ( 9 ) أجود .
( ولا يعمل الأجير الخاص ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة
معينة حقيقة ( 10 ) أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم
شرح
( 1 ) أي في العمل .
( 2 ) أي في أثناء العمل .
( 3 ) أي الأجير .
( 4 ) أي وفي بطلان الإجارة .
( 5 ) أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد .
ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج
الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد .
( 6 ) أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة .
( 7 ) أي خارج الوقت .
( 8 ) أي الأجير .
( 9 ) وهو تخير المستأجر بين الفسخ ، أو الإجازة واستحقاق المسمى .
( 10 ) كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت
إلى نهاية يوم الثلاثاء .