( ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة ) كما يقف
غيرها ( 1 ) من العقود وخصها بالخلاف ، لعدم النص فيها بخصوصه ،
بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي ( 2 ) مع النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه ، فقد يقال
باختصاص الجواز بمورد النص ( 3 ) والأشهر توقفه ( 4 ) على الإجازة
مطلقا ( 5 ) .
( ولا بد من كونها ) أي المنفعة ( معلومة إما بالزمان ) فيما لا يمكن
ضبطه إلا به ( كالسكنى ) والإرضاع ( وإما به ( 6 ) أو بالمسافة ( 7 ) )
فيما يمكن ضبطه بهما ( كالركوب ) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب
شهر ، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين ، ( وإما به ( 8 ) أو بالعمل )
كاستئجار الآدمي لعمل ( كالخياطة ) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة
شهر ، وبالعمل كخياطة هذا الثوب .
( ولو جمع بين المدة والعمل ) كخياطة الثوب في هذا اليوم
شرح
( 1 ) أي غير الإجارة .
( 2 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45 .
( 3 ) وهو قصة عروة البارقي .
( 4 ) أي العقد الفضولي .
( 5 ) سواء كان في البيع أم في غيره .
( 6 ) أي بالزمان .
( 7 ) أي ويمكن ضبطه بالمسافة .
( 8 ) أي بالزمان .