تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة ) كما يقف غيرها ( 1 ) من العقود وخصها بالخلاف ، لعدم النص فيها بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي ( 2 ) مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه ، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص ( 3 ) والأشهر توقفه ( 4 ) على الإجازة مطلقا ( 5 ) . ( ولا بد من كونها ) أي المنفعة ( معلومة إما بالزمان ) فيما لا يمكن ضبطه إلا به ( كالسكنى ) والإرضاع ( وإما به ( 6 ) أو بالمسافة ( 7 ) ) فيما يمكن ضبطه بهما ( كالركوب ) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر ، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين ، ( وإما به ( 8 ) أو بالعمل ) كاستئجار الآدمي لعمل ( كالخياطة ) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر ، وبالعمل كخياطة هذا الثوب . ( ولو جمع بين المدة والعمل ) كخياطة الثوب في هذا اليوم
شرح
( 1 ) أي غير الإجارة . ( 2 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45 . ( 3 ) وهو قصة عروة البارقي . ( 4 ) أي العقد الفضولي . ( 5 ) سواء كان في البيع أم في غيره . ( 6 ) أي بالزمان . ( 7 ) أي ويمكن ضبطه بالمسافة . ( 8 ) أي بالزمان .