تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الأول ، فإن استيفائه ( 1 ) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه ( 2 ) ، وعلى تقدير جواز إيجاره ( 3 ) لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها ؟ قيل : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه ( 4 ) استيفاء المنفعة ، والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن . وقيل : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 5 ) ، والإذن في الشئ إذن في لوازمه . وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، وفيه قوة ( 6 ) ويؤيده صحيحة ( 7 ) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 8 ) أولى .
شرح
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها ، لا المستأجر الثاني . ( 1 ) أي المستأجر الأول . ( 2 ) أو لغيره . ( 3 ) أي المستأجر الأول . ( 4 ) أي المستأجر الأول . ( 5 ) أي بجواز الإجارة للغير . ( 6 ) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه . ( 7 ) الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1 . ( 8 ) أي وغير الدابة أولى . وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها .