الأول ، فإن استيفائه ( 1 ) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه ( 2 ) ،
وعلى تقدير جواز إيجاره ( 3 ) لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن
مالكها ؟ قيل : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه ( 4 ) استيفاء المنفعة ،
والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن .
وقيل : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات
الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 5 ) ، والإذن في الشئ إذن في لوازمه .
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، وفيه قوة ( 6 )
ويؤيده صحيحة ( 7 ) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان
الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 8 ) أولى .
شرح
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها ، لا المستأجر
الثاني .
( 1 ) أي المستأجر الأول .
( 2 ) أو لغيره .
( 3 ) أي المستأجر الأول .
( 4 ) أي المستأجر الأول .
( 5 ) أي بجواز الإجارة للغير .
( 6 ) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه .
( 7 ) الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1 .
( 8 ) أي وغير الدابة أولى .
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر
من غيرها .