تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
خاصة على تقدير عدمه ( 1 ) في الثاني ( 2 ) مع كونه ( 3 ) خلاف الظاهر ( 4 ) موجب لاختلاف الفرض ( 5 ) بغير دليل . ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 6 ) مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما ( 7 ) ، وإسقاطها ( 8 ) في التقدير الآخر قرينة عدم جعله ( 9 ) موردا من حيث نفي اللازم ( 10 ) الدال على نفي الملزوم ( 11 ) ، وحينئذ ( 12 ) فتنزيله ( 13 ) على شرط قضية العقد أولى ( 14 ) من جعله ( 15 ) ،
شرح
( 1 ) أي عدم ذكر الأجرة . ( 2 ) وهو عدم الأجرة على ( التقدير الثاني ) . ( 3 ) مرجع الضمير ( الفرق ) أي كون هذا الفرق . ( 4 ) لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة ( كلا القسمين ) . ( 5 ) أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة . ( 6 ) أي جعل التقديرين وهما : نقل المتاع في يوم السبت ، ونقله في يوم الأحد . ( 7 ) أي في اليومين . ( 8 ) أي الأجرة . ( 9 ) أي اليوم الثاني . ( 10 ) وهي الأجرة . ( 11 ) وهو اليوم الثاني . ( 12 ) أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة . ( 13 ) أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر . ( 14 ) لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر . ( 15 ) أي هذا الشرط ( وهو عدم الأجرة ) .