خاصة على تقدير عدمه ( 1 ) في الثاني ( 2 ) مع كونه ( 3 ) خلاف الظاهر ( 4 )
موجب لاختلاف الفرض ( 5 ) بغير دليل .
ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 6 )
مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما ( 7 ) ، وإسقاطها ( 8 )
في التقدير الآخر قرينة عدم جعله ( 9 ) موردا من حيث نفي اللازم ( 10 )
الدال على نفي الملزوم ( 11 ) ، وحينئذ ( 12 ) فتنزيله ( 13 ) على شرط قضية
العقد أولى ( 14 ) من جعله ( 15 ) ،
شرح
( 1 ) أي عدم ذكر الأجرة .
( 2 ) وهو عدم الأجرة على ( التقدير الثاني ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( الفرق ) أي كون هذا الفرق .
( 4 ) لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة ( كلا القسمين ) .
( 5 ) أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة .
( 6 ) أي جعل التقديرين وهما : نقل المتاع في يوم السبت ، ونقله في يوم
الأحد .
( 7 ) أي في اليومين .
( 8 ) أي الأجرة .
( 9 ) أي اليوم الثاني .
( 10 ) وهي الأجرة .
( 11 ) وهو اليوم الثاني .
( 12 ) أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة .
( 13 ) أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر .
( 14 ) لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر .
( 15 ) أي هذا الشرط ( وهو عدم الأجرة ) .