تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
كلا القسمين ( 1 ) ومن ثم ( 2 ) حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة وإن تعددت واختلفت ، لانحصارها وتعينها كما تقدم . وبطلانها ( 3 ) على التقدير الآخر . ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة ( 4 ) وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره ( 5 ) أولى ( 6 ) ، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل . وجعل ( 7 ) القسمين متعلقها ( 8 ) على تقدير ذكر الأجرة ، والأول ( 9 )
شرح
( 1 ) أي كلا اليومين وهما : فرض الأجرة في اليوم المعين ، وعدمها في اليوم الآخر . ( 2 ) أي ومن أجل أن ( كلا اليومين ) داخلان في الإجارة . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي ومن ثم حكموا ببطلان الإجارة على ( التقدير الآخر ) . ( 4 ) وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الإجارة . ( 5 ) أي غير اليوم المعين . ( 6 ) مع أن الأصحاب حكموا بصحة الإجارة ، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان أولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو ( عدم الأجرة على التقدير الآخر ) وهو غير اليوم المعين . ( 7 ) الواو استينافية . ( 8 ) أي متعلق الإجارة . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( وجعل القسمين ) أي وجعل الأول خاصة ( وهو تعيين الأجرة في اليوم المعين ) .