اشتراط الخيار لهما ولأحدهما ) مدة مضبوطة ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم "
ولا فرق بين المعينة ( 1 ) ، والمطلقة ( 2 ) عندنا .
( نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر
أو للأعم ( 3 ) بحيث يفسخ إذا أراد ( إلا مع الإذن ( 4 ) ، أو ظهور
الغبطة ( 5 ) ) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه ، لا بدون الإذن
في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 6 )
إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها ، وكذا الوصاية ، فإن فعل الوصي
منوط بالمصلحة .
( ولا بد من كمال المتعاقدين ، وجواز تصرفهما ) فلا تصح إجارة
الصبي وإن كان مميزا ، أو أذن له الولي ، ولا المجنون مطلقا ( 7 ) ولا المحجور
بدون إذن الولي ، أو من في حكمه ( 8 ) ( ومن كون المنفعة ) المقصودة
من العين ، ( والأجرة معلومتين ) .
ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة
أو وصفها بما يرفع الجهالة ، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم
شرح
( 1 ) أي الإجارة المعينة كاستيجار دار معينة .
( 2 ) كاستيجار دار كلية غير معينة ، لكونها موصوفة .
( 3 ) أي للمؤجر والمستأجر .
( 4 ) للوكيل .
( 5 ) للوصي كما لو آجر الوصي الدار بقيمة يمكن الحصول على أزيد منها
بعد الفسخ .
( 6 ) أي في الإجارة .
( 7 ) سواء كان أدواريا أم إطباقيا .
( 8 ) كالغرماء في المفلس .