بالحصة ، فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء المانع .
( والخراج على المالك ) ، لأنه موضوع على الأرض والشجر فيكون
على مالكهما ، ( إلا مع الشرط ) بأن يكون على العامل ، أو بعضه فيصح
مع ضبط المشروط ( 1 ) ، ( وتملك الفائدة بظهور الثمرة ) عملا بالشرط ،
فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت ملكت كذلك ( 2 ) .
( وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب ) من المالك والعامل ،
لوجود شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها على ملكه ( ولو كانت
المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناها ( 3 ) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد
الثمرة حيث جوزناها ( 4 ) مع ذلك ( فالزكاة على المالك ) ، لتعلق الوجوب
بها على ملكه .
( وأثبت السيد ) أبو المكارم حمزة ( 5 ) ( بن زهرة الزكاة على المالك
شرح
( 1 ) وهو مقدار الخراج المشروط على العامل . ويعبر عنه في زماننا هذا
ب ( الضرائب ) .
( 2 ) أي بينهما .
( 3 ) بعد تعلق الزكاة .
( 4 ) أي المساقاة . ومرجع اسم الإشارة ( العمل الذي تستزاد به الثمرة ) .
( 5 ) هو السيد الجليل العالم الفاضل الفقيه من أكبر فقهاء الإمامية وبيته بيت
شرف في حلب له مصنفات كثيرة في الإمامة والفقه والنحو وغير ذلك .
منها غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ، وقبس الأنوار في نصر العترة
الأطهار .
توفي سنة 585 في عمر يناهز 74 . وقبره بحلب بسفح جبل جوشن عند
مشهد السقط .
وفي كتاب ( غاية الاختصار ) أن له تربة معروفة مكتوب عليها اسمه ونسبه