في المزارعة والمساقاة ، دون العامل ) مطلقا ( 1 ) ، محتجا بأن حصته ( 2 )
كالأجرة . وهو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة ، أو زرعا قبل
تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها كذلك بأي وجه
كان ، وإن أراد كالأجرة بعد ذلك ( 3 ) فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب
إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدو الصلاح ، وتعلق
الزكاة لكنه ( 4 ) خلاف الإجماع ، ومعه ( 5 ) لا يتم التعليل بالأجرة ( 6 )
بل ( 7 ) يتأخر ملكه عن الوجوب .
( والمغارسة باطلة ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها
شرح
إلى ( الإمام الصادق ) عليه الصلاة والسلام ، وتاريخ موته .
يروي عند ( شاذان بن جبرئيل ) والشيخ ( محمد بن إدريس ) والشيخ
( معين الدين المصري ) وابن أخيه السيد النحرير العالم المعظم محي الملة والدين
أبو حامد نجم الإسلام محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة صاحب كتاب
( الأربعين ) في حقوق الإخوان .
( 1 ) سواء تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر .
( 2 ) أي العامل .
( 3 ) أي بعد تعلق الوجوب .
( 4 ) أي عدم تملك العامل لحصته بالظهور .
( 5 ) أي ومع الذهاب إلى هذا القول .
( 6 ) بقوله : إن حصته كالأجرة ، لأن العامل لا يملك حصته إلا بعد
بدو الصلاح . فالتعليل بتأخر تملكه أولى .
( 7 ) أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل للحصة عن بدو الصلاح ، ( وهو
عند وجوب الزكاة ) .