تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
في المزارعة والمساقاة ، دون العامل ) مطلقا ( 1 ) ، محتجا بأن حصته ( 2 ) كالأجرة . وهو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة ، أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان ، وإن أراد كالأجرة بعد ذلك ( 3 ) فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدو الصلاح ، وتعلق الزكاة لكنه ( 4 ) خلاف الإجماع ، ومعه ( 5 ) لا يتم التعليل بالأجرة ( 6 ) بل ( 7 ) يتأخر ملكه عن الوجوب . ( والمغارسة باطلة ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها
شرح
إلى ( الإمام الصادق ) عليه الصلاة والسلام ، وتاريخ موته . يروي عند ( شاذان بن جبرئيل ) والشيخ ( محمد بن إدريس ) والشيخ ( معين الدين المصري ) وابن أخيه السيد النحرير العالم المعظم محي الملة والدين أبو حامد نجم الإسلام محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة صاحب كتاب ( الأربعين ) في حقوق الإخوان . ( 1 ) سواء تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر . ( 2 ) أي العامل . ( 3 ) أي بعد تعلق الوجوب . ( 4 ) أي عدم تملك العامل لحصته بالظهور . ( 5 ) أي ومع الذهاب إلى هذا القول . ( 6 ) بقوله : إن حصته كالأجرة ، لأن العامل لا يملك حصته إلا بعد بدو الصلاح . فالتعليل بتأخر تملكه أولى . ( 7 ) أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل للحصة عن بدو الصلاح ، ( وهو عند وجوب الزكاة ) .