عليه ( 1 ) به ( 2 ) لو رجع ( 3 ) عليه ( 4 ) ، لغروره ، ( ولو شرط ( 5 )
سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ) عملا بالشرط .
( ولو شرط سقوطه ( 6 ) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز )
لأنه في قوة الإذن له ( 7 ) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان ( كما لو أمره
بإلقاء متاعه في البحر ) .
ويحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما ( 8 ) من أسباب الضمان فلا يعقل
شرح
( 1 ) أي على المستعير الثاني .
( 2 ) مرجع الضمير ( ما ) الموصولة المراد منها ( المنافع ) أي لا يرجع
المستعير الأول على المستعير الثاني بتلك المنافع المستوفاة من قبل المستعير الثاني .
( 3 ) أي المالك .
( 4 ) أي على المستعير الأول .
وحاصل قوله : ( وإن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا يرجع عليه به
لو رجع عليه ) : أن المستعير الثاني - في صورة جهله بكون العين ليست للمعير -
لو رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الأول بكل ما غرمه للمالك حتى بدل
المنافع التي أخذها المالك منه .
وأما المستعير الأول فليس له حق الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع
التي استفاد منها - لو رجع المالك عليه بتلك المنافع المستوفاة - لأنه هو الذي سلطه
على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي أغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه ! ؟ .
نعم هو يغرم كل ذلك للمالك ، لأنه غاصب بالنسبة إليه .
( 5 ) أي المستعير في متن العقد على المعير .
( 6 ) أي سقوط الضمان في أية وديعة كانت في العارية المضمونة أو غيرها .
( 7 ) أي للمستعير .
( 8 ) أي التعدي والتفريط .