تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
عليه ( 1 ) به ( 2 ) لو رجع ( 3 ) عليه ( 4 ) ، لغروره ، ( ولو شرط ( 5 ) سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ) عملا بالشرط . ( ولو شرط سقوطه ( 6 ) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ) لأنه في قوة الإذن له ( 7 ) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان ( كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ) . ويحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما ( 8 ) من أسباب الضمان فلا يعقل
شرح
( 1 ) أي على المستعير الثاني . ( 2 ) مرجع الضمير ( ما ) الموصولة المراد منها ( المنافع ) أي لا يرجع المستعير الأول على المستعير الثاني بتلك المنافع المستوفاة من قبل المستعير الثاني . ( 3 ) أي المالك . ( 4 ) أي على المستعير الأول . وحاصل قوله : ( وإن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه ) : أن المستعير الثاني - في صورة جهله بكون العين ليست للمعير - لو رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الأول بكل ما غرمه للمالك حتى بدل المنافع التي أخذها المالك منه . وأما المستعير الأول فليس له حق الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع التي استفاد منها - لو رجع المالك عليه بتلك المنافع المستوفاة - لأنه هو الذي سلطه على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي أغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه ! ؟ . نعم هو يغرم كل ذلك للمالك ، لأنه غاصب بالنسبة إليه . ( 5 ) أي المستعير في متن العقد على المعير . ( 6 ) أي سقوط الضمان في أية وديعة كانت في العارية المضمونة أو غيرها . ( 7 ) أي للمستعير . ( 8 ) أي التعدي والتفريط .