تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
نفيه ( 1 ) ، وحلفه ( 2 ) على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة ، كما لم يدل على إثباتها ، وإثبات أقل الأمرين ( 3 ) باليمين ( 4 ) مسلم ، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع ( 5 ) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله ( 6 ) فيحلف المالك عليها ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي نفي الزائد . ( 2 ) والحاصل : أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي . اللهم إلا أن يقال : إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة . ( 2 ) أي حلف المالك . ( 3 ) من أجرة المثل والمسمى . ( 4 ) أي يمين المالك . وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب : أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة . وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة . ( 5 ) الظاهر احتياج ( لا يندفع ) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة . ( 6 ) أي نكول الراكب عن اليمين . ( 7 ) أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين .