تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وحيث يعير ( 1 ) يضمن العين والمنفعة ، ويرجع المالك على من شاء منهما ، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع ( 2 ) على الثاني الجاهل ، إلا أن تكون العارية مضمونة ( 3 ) فيرجع ( 4 ) عليه ببدل العين خاصة ( 5 ) ولو كان ( 6 ) عالما استقر الضمان عليه ( 7 ) كالغاصب ( 8 ) ، وإن رجع ( 9 ) على الثاني رجع ( 10 ) على الأول ( 11 ) بما ( 12 ) لا يرجع ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي يعير المستعير الأول العين بدون إذن صاحبها . ( 2 ) أي المستعير الأول . ( 3 ) أي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني إذا اشترط المستعير الأول على الثاني الضمان . ( 4 ) أي المستعير الأول على المستعير الثاني . ومرجع الضمير في عليه : ( المستعير الثاني ) . ( 5 ) أي لا ببدل المنافع ، لجهل الثاني بذلك . ( 6 ) أي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الأول . ( 7 ) أي على المستعير الثاني . ( 8 ) في أنه لو غصب شخص عينا ، أو منفعة يكون ضامنا لها . ( 9 ) أي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير الأول . ( 10 ) أي المستعير الثاني . ( 11 ) أي على المستعير الأول . ( 12 ) المراد من ( ما ) الموصولة ( المنافع ) أي رجع المستعير الثاني بالمنافع فقط على المستعير الأول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع وأخذ مثلها أو قيمتها منه . ( 13 ) بصيغة المضارع المعلوم . والفاعل : المستعير الأول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267 | الشهيد الثاني