وحيث يعير ( 1 ) يضمن العين والمنفعة ، ويرجع المالك على من شاء
منهما ، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع ( 2 ) على الثاني الجاهل ،
إلا أن تكون العارية مضمونة ( 3 ) فيرجع ( 4 ) عليه ببدل العين خاصة ( 5 )
ولو كان ( 6 ) عالما استقر الضمان عليه ( 7 ) كالغاصب ( 8 ) ، وإن رجع ( 9 )
على الثاني رجع ( 10 ) على الأول ( 11 ) بما ( 12 ) لا يرجع ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي يعير المستعير الأول العين بدون إذن صاحبها .
( 2 ) أي المستعير الأول .
( 3 ) أي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني إذا اشترط المستعير الأول
على الثاني الضمان .
( 4 ) أي المستعير الأول على المستعير الثاني .
ومرجع الضمير في عليه : ( المستعير الثاني ) .
( 5 ) أي لا ببدل المنافع ، لجهل الثاني بذلك .
( 6 ) أي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الأول .
( 7 ) أي على المستعير الثاني .
( 8 ) في أنه لو غصب شخص عينا ، أو منفعة يكون ضامنا لها .
( 9 ) أي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير
الأول .
( 10 ) أي المستعير الثاني .
( 11 ) أي على المستعير الأول .
( 12 ) المراد من ( ما ) الموصولة ( المنافع ) أي رجع المستعير الثاني بالمنافع
فقط على المستعير الأول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع وأخذ مثلها
أو قيمتها منه .
( 13 ) بصيغة المضارع المعلوم . والفاعل : المستعير الأول .