أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 1 ) وهو الوجه ( 2 ) .
( ويضمن العارية باشتراط الضمان ) عملا بالشرط المأمور بالكون
معه ( 3 ) سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه .
( وبكونها ذهبا ، أو فضة ( 4 ) ) سواء كانا دنانير ودراهم
أم لا على أصح القولين ، لأن فيه ( 5 ) جمعا بين النصوص ( 6 ) المختلفة .
وقيل : يختص ( 7 ) بالنقدين استنادا إلى الجمع ( 8 ) أيضا ،
وإلى الحكمة الباعثة على الحكم ، وهي ( 9 ) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون
شرح
( 1 ) وهو إطلاق الإذن في التصرف .
( 2 ) أي وهو الصحيح .
( 3 ) في قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) أي كائنون
مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف .
( 4 ) أي يضمن العارية إذا كانت ذهبا أو فضة من غير اشتراط الضمان .
( 5 ) أي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط ، سواء كانا
دنانير ودراهم ، أم غيرهما .
( 6 ) الوسائل كتاب العارية باب 3 الحديث 1 - 2 - 3 حيث تجد الأخبار
هناك مختلفة . فبعضها يدل على نفي الضمان على الإطلاق . وبعضها يدل على الضمان
إن اشترط ، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط ، سواء كانا دنانير ودراهم
أم غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المختلفة .
( 7 ) أي الضمان .
( 8 ) أي الجمع بين النصوص .
( 9 ) أي الحكمة .