تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 1 ) وهو الوجه ( 2 ) . ( ويضمن العارية باشتراط الضمان ) عملا بالشرط المأمور بالكون معه ( 3 ) سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه . ( وبكونها ذهبا ، أو فضة ( 4 ) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح القولين ، لأن فيه ( 5 ) جمعا بين النصوص ( 6 ) المختلفة . وقيل : يختص ( 7 ) بالنقدين استنادا إلى الجمع ( 8 ) أيضا ، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم ، وهي ( 9 ) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون
شرح
( 1 ) وهو إطلاق الإذن في التصرف . ( 2 ) أي وهو الصحيح . ( 3 ) في قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) أي كائنون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف . ( 4 ) أي يضمن العارية إذا كانت ذهبا أو فضة من غير اشتراط الضمان . ( 5 ) أي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط ، سواء كانا دنانير ودراهم ، أم غيرهما . ( 6 ) الوسائل كتاب العارية باب 3 الحديث 1 - 2 - 3 حيث تجد الأخبار هناك مختلفة . فبعضها يدل على نفي الضمان على الإطلاق . وبعضها يدل على الضمان إن اشترط ، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط ، سواء كانا دنانير ودراهم أم غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المختلفة . ( 7 ) أي الضمان . ( 8 ) أي الجمع بين النصوص . ( 9 ) أي الحكمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264 | الشهيد الثاني