القلع بالأرش ، أو الإبقاء ( 1 ) بالأجرة ، أو التملك ( 2 ) بالقيمة مع التراضي
وعلى ما فيها مستحق القلع ( 3 ) على أحد الوجوه ( 4 ) فلكل ( 5 ) قسط
ما يملكه .
( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ) المستعير
النقص ، لاستناد التلف ( 6 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة
الإطلاق ( 7 ) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به ( 8 ) ضمنها وهو
أحد القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل
في الإطلاق ، فيضمنها آخر ( 9 ) حالات التقويم . وقيل : لا يضمن
شرح
( 1 ) عطف على ( بالأرش ) .
وهذا الاستحقاق إما موجب للأرش كما في صورة فعلية القلع .
وإما موجب للأجرة كما في صورة الإبقاء .
وإما لا يوجب أرشا ولا أجرة كما في صورة التملك من قبل المعير برضى
المستعير .
( 2 ) أي تملك صاحب الأرض للزرع ، أو البناء .
( 3 ) وفي بعض النسخ : " مستحق للقلع " وهو غلط .
( 4 ) أي الوجوه المترتبة على استحقاق القلع التي شرحناها في الهامش رقم 1
( 5 ) أي فلكل من المعير والمستعير .
( 6 ) أي تلف البعض الذي هو النقص .
( 7 ) أي إطلاق الإذن .
( 8 ) أي بالاستعمال .
( 9 ) حال من المفعول في قوله : ( فيضمنها ) .
أي فيضمن العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الأزمنة
وهو يوم التلف .