تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
القلع بالأرش ، أو الإبقاء ( 1 ) بالأجرة ، أو التملك ( 2 ) بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع ( 3 ) على أحد الوجوه ( 4 ) فلكل ( 5 ) قسط ما يملكه . ( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ) المستعير النقص ، لاستناد التلف ( 6 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 7 ) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به ( 8 ) ضمنها وهو أحد القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخر ( 9 ) حالات التقويم . وقيل : لا يضمن
شرح
( 1 ) عطف على ( بالأرش ) . وهذا الاستحقاق إما موجب للأرش كما في صورة فعلية القلع . وإما موجب للأجرة كما في صورة الإبقاء . وإما لا يوجب أرشا ولا أجرة كما في صورة التملك من قبل المعير برضى المستعير . ( 2 ) أي تملك صاحب الأرض للزرع ، أو البناء . ( 3 ) وفي بعض النسخ : " مستحق للقلع " وهو غلط . ( 4 ) أي الوجوه المترتبة على استحقاق القلع التي شرحناها في الهامش رقم 1 ( 5 ) أي فلكل من المعير والمستعير . ( 6 ) أي تلف البعض الذي هو النقص . ( 7 ) أي إطلاق الإذن . ( 8 ) أي بالاستعمال . ( 9 ) حال من المفعول في قوله : ( فيضمنها ) . أي فيضمن العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الأزمنة وهو يوم التلف .