تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وإن ضمن الدابة أجمع ( 1 ) . ( ويجوز له ( 2 ) بيع غروسه ، وأبنيته ولو على غير المالك ( 3 ) ) على المشهور ، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه ( 4 ) فيبيعه ممن يشاء وقيل : لا يجوز بيعه على غير المعير ، لعدم استقرار ملكه ( 5 ) برجوع المعير ، وهو ( 6 ) غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا ( 7 ) . ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب ، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير ( 8 ) . ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح ، ووزع الثمن عليهما ، فيقسط على أرض مشغولة به ( 9 ) على وجه الإعارة مستحق
شرح
فإنه يقال : هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل ، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له : احمل وزنة فحمل وزنتين . ( 1 ) لأن المخالف في هذا المقام يكون متعديا ، والمتعدي ضامن . ( 2 ) أي للمستعير . ( 3 ) أي غير مالك الأرض . ( 4 ) أي في البناء والغرس . ( 5 ) أي ملك المشتري ، لجواز رجوع المعير . ( 6 ) أي عدم استقرار ملك المشتري . ( 7 ) كالعبد القاتل . ( 8 ) وللمناقشة فيه - قبل إحراز رضى المعير في البيع - مجال ، لاختلاف الأغراض في الإعارة . ( 9 ) أي بالزرع ، أو البناء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 262 | الشهيد الثاني