تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ومثله ( 1 ) توقف نقل الدابة إلى الحرز ، أو العلف ، أو السقي على الركوب ، والكتاب على تقليبه ، والنظر فيه فيجب ذلك كله ، ويحرم بدونه ، ( أو انتفع بها ( 2 ) ) لا لذلك ، ( أو مزجها ) بماله ، أو بمال غيره بحيث لا يتميز ، سواء مزجها بأجود أم بأدون ، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا وإن كانا لواحد ومثله ( 3 ) لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده ، للتعدي في الجميع . ( وليرد ) الوديعة حيث يؤمر به ( 4 ) ، أو يريده هو ( 5 ) ( إلى المالك أو وكيله ) المتناول وكالته ( 6 ) مثل ذلك ( 7 ) مخيرا فيهما ( 8 ) ، ( فإن تعذر )
شرح
( 1 ) أي ومثل نشر الثوب في وجوبه ركوب الدابة لو احتاج نقلها إليه فلو لم يفعل وتلفت الدابة ضمنها . وكذا تقليب الكتاب لو احتاج إليه واجب على المستودع فلو لم يفعل وتلف ضمن . ( 2 ) أي بالوديعة ، لا لأجل النشر ، أو النقل ، أو عرضها على البرد بل لغاية أخرى غير هذه الغايات فإنه يضمنها لو تلفت الوديعة . ( 3 ) أي ومثل مزج الوديعتين لو كانتا لواحد خلط الوديعة بمال آخر لمالك الوديعة لم يودعها عنده . ( 4 ) أي بالرد . ونائب الفاعل في يؤمر : ( المستودع ) . ( 5 ) أي وكذا يرد الوديعة لو أراد المستودع الرد . ( 6 ) سواء كانت وكالة الوكيل خاصة في أخذ الوديعة فقط أم أعم من ذلك ( 7 ) أي مثل تسليم الوديعة إلى الوكيل . فالوكالة إذا كانت هكذا فالواجب على المستودع رد الوديعة إلى الوكيل . ( 8 ) أي المستودع مخير في رد الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله ويحتمل أن تكون ( فيهما ) بمعنى بينهما أي مخيرا بينهما .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247 | الشهيد الثاني