من الأعلى عند عدمه ، ويشمل ( 1 ) أيضا فيهما ( 2 ) ما لو نهاه عن غير
المعين وعدمه ( 3 ) . وهو كذلك ( 4 ) .
( ويحفظ ) الوديعة ( بما جرت العادة به ) في مكان الوديعة
وزمانها ، لأن الشارع لم يحد لها حدا فيرجع إلى العادة ( كالثوب ،
والنقد في الصندوق ) المقفل ، أو الموضوع في بيت محرز عن الغير ،
( والدابة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ، ( والشاة في المراح ) كذلك ( 5 )
أو المحفوظ بنظر المستودع .
وهذه الثلاثة ( 6 ) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ويشمل كلام المصنف في الصورتين - وهما : صورتا جواز النقل
من المعين إلى ( الأدون ) عند الخوف : وعدم جواز النقل من المعين إلى ( الأعلى )
عند عدم الخوف - ما لو نهاه أي حتى لو نهاه المالك عن النقل ، وعدمه : أي وعدم
نهيه .
والخلاصة : أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى ، وعدمه في الصورة الثانية
ثابت ، سواء نهاه المالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه .
( 2 ) أي في الصورتين : جواز النقل عند الخوف ، وعدم جواز النقل
عند عدمه .
( 3 ) أي وعدم نهيه .
( 4 ) أي هذا الشمول واقع في محله . والحكم بذلك صحيح .
( 5 ) أي المضبوط بالغلق .
( 6 ) الصندوق - الإصطبل - المراح .
( 7 ) من النقد والدابة والشاة .