تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
من الأعلى عند عدمه ، ويشمل ( 1 ) أيضا فيهما ( 2 ) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه ( 3 ) . وهو كذلك ( 4 ) . ( ويحفظ ) الوديعة ( بما جرت العادة به ) في مكان الوديعة وزمانها ، لأن الشارع لم يحد لها حدا فيرجع إلى العادة ( كالثوب ، والنقد في الصندوق ) المقفل ، أو الموضوع في بيت محرز عن الغير ، ( والدابة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ، ( والشاة في المراح ) كذلك ( 5 ) أو المحفوظ بنظر المستودع . وهذه الثلاثة ( 6 ) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ويشمل كلام المصنف في الصورتين - وهما : صورتا جواز النقل من المعين إلى ( الأدون ) عند الخوف : وعدم جواز النقل من المعين إلى ( الأعلى ) عند عدم الخوف - ما لو نهاه أي حتى لو نهاه المالك عن النقل ، وعدمه : أي وعدم نهيه . والخلاصة : أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى ، وعدمه في الصورة الثانية ثابت ، سواء نهاه المالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه . ( 2 ) أي في الصورتين : جواز النقل عند الخوف ، وعدم جواز النقل عند عدمه . ( 3 ) أي وعدم نهيه . ( 4 ) أي هذا الشمول واقع في محله . والحكم بذلك صحيح . ( 5 ) أي المضبوط بالغلق . ( 6 ) الصندوق - الإصطبل - المراح . ( 7 ) من النقد والدابة والشاة .