تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فينقلها ( 1 ) عنه إلى الأحفظ ، أو المساوي مع الإمكان ( 2 ) ، فإن تعذر ( 3 ) فالأدون ، ( ولا ضمان ) حينئذ للإذن فيه شرعا وإنما جاز المساوي هنا ( 4 ) لسقوط حكم المعين بتعذره ( 5 ) فينتقل إلى ما في حكمه ( 6 ) وهو المساوي ، أو ما فوقه ، ويمكن شمول كلامه ( 7 ) للأدون عند الخوف وإن وجد المساوي ، كما يشمل المنع ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي الوديعة . ( 2 ) أي إمكان النقل إلى المساوي ، أو الأحفظ . ( 3 ) أي النقل إلى المساوي ، أو الأحفظ . ( 4 ) أي في الفرض الأخير وهو الخوف من التلف . ( 5 ) أي بتعذر المعين . ( 6 ) أي إلى ما في حكم المعين وهو المساوي . ( 7 ) أي يشمل كلام المصنف وهو قوله : ( إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه ) : ( المكان الأدون ) أيضا إذا خيف تلف الوديعة في المكان الذي عينه المودع فيجوز نقلها منه إلى هذا المكان . ( 8 ) أي ويشمل كلام المصنف وهو قوله : ( إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه ) ( المكان الأعلى ) في عدم جواز نقل الوديعة من المكان الذي عينه المودع لو لم يكن هناك خوف . فالحاصل أن جواز النقل من المكان الذي عينه المودع إلى غيره ( الأدون والأعلى ) دائر مدار الخوف وعدمه فإن صدق الخوف جاز النقل من المكان المعين إلى ( المكان الأدون ) . وإن لم يصدق الخوف لم يجز النقل من المكان المعين وإن كان المنقول إليه ( أعلى ) من المكان المعين . ومرجع الضمير في عدمه : ( الخوف ) . أي عند عدم الخوف من تلف الوديعة