تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( و ) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه ( 1 ) أولا معه ( 2 ) ( يبرأ بالرد إلى وليهما ) الخاص ( 3 ) ، أو العام مع تعذره ( 4 ) ، لا إليهما ( ويجب إعادة الوديعة على المودع ) مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ( 5 ) ، فلو كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه ( 6 ) ، أو بيت محرز فكذلك ( 7 ) ، لا نقلها ( 8 ) إلى المالك زيادة على ذلك .
شرح
أم لغيرهما ، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما . فمرجع الضمير في إذنه : ( الولي ) . ( 1 ) كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون . ( 2 ) كما في صورة عدم الخوف ، فمرجع الضمير في " لا معه " : ( عدم الخوف ) . ( 3 ) كالأب والجد للأب . ( 4 ) أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان . ( 5 ) أي بين الوديعة . ( 6 ) أي على المستودع ، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو ( ففتحه ) . والمعنى : أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها . ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون . ( 7 ) أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع ، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها . ( 8 ) أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق ، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241 | الشهيد الثاني