( و ) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه ( 1 ) أولا معه ( 2 )
( يبرأ بالرد إلى وليهما ) الخاص ( 3 ) ، أو العام مع تعذره ( 4 ) ، لا إليهما
( ويجب إعادة الوديعة على المودع ) مع المطالبة في أول وقت الإمكان
بمعنى رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ( 5 ) ، فلو كانت
في صندوق مقفل ففتحه عليه ( 6 ) ، أو بيت محرز فكذلك ( 7 ) ،
لا نقلها ( 8 ) إلى المالك زيادة على ذلك .
شرح
أم لغيرهما ، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما . فمرجع الضمير
في إذنه : ( الولي ) .
( 1 ) كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون .
( 2 ) كما في صورة عدم الخوف ، فمرجع الضمير في " لا معه " : ( عدم الخوف ) .
( 3 ) كالأب والجد للأب .
( 4 ) أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم
الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان .
( 5 ) أي بين الوديعة .
( 6 ) أي على المستودع ، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو ( ففتحه ) .
والمعنى : أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع
ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها .
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون .
( 7 ) أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح
البيت للمودع ، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها .
( 8 ) أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق ، أو البيت
فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه .