وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع ( 1 )
واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك ( 2 ) . وضابطه ( 3 ) : ما أذن
في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك .
( ولو عين ) المودع ( موضعا للحفظ اقتصر ) المستودع ( عليه ( 4 ) )
فلا يجوز نقلها إلى غيره ( 5 ) وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ،
ولاختلاف الأغراض في ذلك ( 6 ) .
وقيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى . وهو ممنوع ( 7 )
وجوز آخرون التخطي إلى المساوي ، وهو قياس باطل . وحينئذ ( 8 )
فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا ( 9 ) ( إلا أن يخاف تلفها فيه ( 10 )
شرح
( 1 ) بأن يجد في الصندوق ما يكون خارجا عن المبيع . وقوله : ( من مال )
متعلق بقوله : ( وما يوجد ) : أي وما يوجد من المال في الأمتعة المشتراة ،
كما لو وجد شيئا في الصندوق فهو عنده أمانة شرعية .
( 2 ) يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط .
( 3 ) أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية .
( 4 ) أي على المكان المعين .
( 5 ) ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر .
( 6 ) أي في حفظ الوديعة .
( 7 ) لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض .
( 8 ) أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي ، مع فرض عدم الجواز .
( 9 ) أي سواء كان أحفظ أم مساويا .
( 10 ) أي في المكان المعين .