تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع ( 1 ) واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك ( 2 ) . وضابطه ( 3 ) : ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك . ( ولو عين ) المودع ( موضعا للحفظ اقتصر ) المستودع ( عليه ( 4 ) ) فلا يجوز نقلها إلى غيره ( 5 ) وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ، ولاختلاف الأغراض في ذلك ( 6 ) . وقيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى . وهو ممنوع ( 7 ) وجوز آخرون التخطي إلى المساوي ، وهو قياس باطل . وحينئذ ( 8 ) فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا ( 9 ) ( إلا أن يخاف تلفها فيه ( 10 )
شرح
( 1 ) بأن يجد في الصندوق ما يكون خارجا عن المبيع . وقوله : ( من مال ) متعلق بقوله : ( وما يوجد ) : أي وما يوجد من المال في الأمتعة المشتراة ، كما لو وجد شيئا في الصندوق فهو عنده أمانة شرعية . ( 2 ) يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط . ( 3 ) أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية . ( 4 ) أي على المكان المعين . ( 5 ) ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر . ( 6 ) أي في حفظ الوديعة . ( 7 ) لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض . ( 8 ) أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي ، مع فرض عدم الجواز . ( 9 ) أي سواء كان أحفظ أم مساويا . ( 10 ) أي في المكان المعين .