تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومثله ( 1 ) ما لو أخبر ( 2 ) بها اللص فسرقها . ولا فرق ( 3 ) بين أخذ القاهر لها بيده ( 4 ) وأمره ( 5 ) له بدفعها إليه كرها ، لانتفاء ( 6 ) التفريط فيهما فينحصر الرجوع ( 7 ) على الظالم فيهما ( 8 ) على الأقوى . وقيل : يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني ( 9 ) ، وإن استقر الضمان على الظالم ( 10 ) . ( ولو تمكن ) المستودع ( من الدفع ) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها ( 11 ) ( وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير ، كالجرح ، وأخذ المال ( 12 ) ) فيجوز تسليمها حينئذ ( 13 ) وإن قدر على تحمله . والمرجع
شرح
( 1 ) أي ومثل السعي بالوديعة إلى الظالم . ( 2 ) أي الودعي . ( 3 ) أي في عدم الضمان . ( 4 ) أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ . ( 5 ) أي القاهر . ومرجع الضمير في ( له ) : ( الودعي ) . ( 6 ) تعليل لعدم الفرق . ( 7 ) أي رجوع المالك . ( 8 ) وهما : أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة ، وأمره للودعي بدفعها إياه . ( 9 ) وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه . ( 10 ) بأن يرجع الودعي على الظالم . ( 11 ) كالإخفاء والتورية وغيرهما . ( 12 ) أي أخذ مال شخص الودعي . ( 13 ) أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 233 | الشهيد الثاني