يفيده ( 1 ) ، وقد لا يحصل ( 2 ) بأن يقتصر على مجرد الطرح ، وفي الثاني ( 3 )
لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني ( 4 ) يجب عليه الحفظ
لليد ، لا للوديعة وفي الأول ( 5 ) تتم ( 6 ) بالقبول بهما ( 7 ) فيجب
عليه الحفظ .
وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك
وتركها وخيف عليها الذهاب ( 8 ) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية
لكن لا ضمان بتركه .
وأما مع الإكراه ( فلا يجب حفظها ) مطلقا ( 9 ) ، بل يجوز تركها
وإن قبضها به ( 10 ) في حضور المالك ( 11 ) وغيبته ، إلا أن يكون
المكره ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي يفيد معنى الوديعة .
( 2 ) أي الإيجاب .
( 3 ) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب .
( 4 ) وهو القبول الفعلي .
( 5 ) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب .
( 6 ) أي الوديعة .
( 7 ) أي القولي ، والفعلي .
( 8 ) أي تلف المال .
( 9 ) سواء قبض أم لا .
( 10 ) أي بالإكراه .
( 11 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يجوز تركها .
( 12 ) بصيغة الفاعل .