تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يفيده ( 1 ) ، وقد لا يحصل ( 2 ) بأن يقتصر على مجرد الطرح ، وفي الثاني ( 3 ) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني ( 4 ) يجب عليه الحفظ لليد ، لا للوديعة وفي الأول ( 5 ) تتم ( 6 ) بالقبول بهما ( 7 ) فيجب عليه الحفظ . وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب ( 8 ) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه . وأما مع الإكراه ( فلا يجب حفظها ) مطلقا ( 9 ) ، بل يجوز تركها وإن قبضها به ( 10 ) في حضور المالك ( 11 ) وغيبته ، إلا أن يكون المكره ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي يفيد معنى الوديعة . ( 2 ) أي الإيجاب . ( 3 ) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب . ( 4 ) وهو القبول الفعلي . ( 5 ) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب . ( 6 ) أي الوديعة . ( 7 ) أي القولي ، والفعلي . ( 8 ) أي تلف المال . ( 9 ) سواء قبض أم لا . ( 10 ) أي بالإكراه . ( 11 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يجوز تركها . ( 12 ) بصيغة الفاعل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231 | الشهيد الثاني