تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة ، أو تركه إلى أن يسافر إن كان ( 1 ) ممن يعود إليه قبل فساده ( 2 ) . ولو شرط عدمها لزم ( 3 ) ، ولو أذن له بعده ( 4 ) فهو تبرع محض ( 5 ) ، ولو شرطها فهو تأكيد ( 6 ) . ويشترط حينئذ ( 7 ) تعيينها ( 8 ) لئلا يتجاهل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ( 9 ) ، ولا يعتبر في ثبوتها ( 10 ) حصول ربح ، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح ، وإلا كانت منه ( 11 ) . ومؤنة المرض في السفر على العامل ، وكذا ( 12 ) سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة ( 13 ) والمراد بالسفر : العرفي ، لا الشرعي وهو ما اشتمل
شرح
( 1 ) أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا . ( 2 ) أي الزاد . ( 3 ) أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط . ( 4 ) أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر . ( 5 ) وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته . ( 6 ) لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ . ( 7 ) أي حين اشتراط الإنفاق في السفر . ( 8 ) أي تعيين النفقة . ( 9 ) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه . ( 10 ) أي النفقة في السفر . ( 11 ) أي وإن ربح كانت النفقة من الربح . ( 12 ) أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل ، فعلى العامل . ( 13 ) أي الحصة من الربح .