عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة ،
أو تركه إلى أن يسافر إن كان ( 1 ) ممن يعود إليه قبل فساده ( 2 ) .
ولو شرط عدمها لزم ( 3 ) ، ولو أذن له بعده ( 4 ) فهو تبرع
محض ( 5 ) ، ولو شرطها فهو تأكيد ( 6 ) . ويشترط حينئذ ( 7 ) تعيينها ( 8 )
لئلا يتجاهل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ( 9 ) ، ولا يعتبر
في ثبوتها ( 10 ) حصول ربح ، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح ،
وإلا كانت منه ( 11 ) .
ومؤنة المرض في السفر على العامل ، وكذا ( 12 ) سفر لم يؤذن فيه
وإن استحق الحصة ( 13 ) والمراد بالسفر : العرفي ، لا الشرعي وهو ما اشتمل
شرح
( 1 ) أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا .
( 2 ) أي الزاد .
( 3 ) أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط .
( 4 ) أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر .
( 5 ) وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته .
( 6 ) لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط
الإنفاق تأكد حينئذ .
( 7 ) أي حين اشتراط الإنفاق في السفر .
( 8 ) أي تعيين النفقة .
( 9 ) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه .
( 10 ) أي النفقة في السفر .
( 11 ) أي وإن ربح كانت النفقة من الربح .
( 12 ) أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل ، فعلى العامل .
( 13 ) أي الحصة من الربح .