تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أو لا يكون له ( 1 ) غرض في غير ما دفع ( 2 ) وحملا في الأخيرين على المتعارف ( 3 ) . وما فيه الغبطة كالوكيل ( 4 ) . ( وليبع كذلك ) بنقد البلد نقدا ( بثمن المثل فما فوقه ) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة . وقيل : يجوز بغيره ( 5 ) ، وبالعرض ( 6 ) مع كونه ( 7 ) مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلك ( 8 ) ، بخلاف الوكالة . وفيه قوة . ولو أذن المالك في شئ من ذلك ( 9 ) خصوصا ، أو عموما كتصرف برأيك ، أو كيف شئت ( 10 ) جاز بالعرض قطعا ، أو النقد
شرح
( 1 ) أي للمالك . ( 2 ) من رأس المال . ( 3 ) أي ولحمل الأخيرين وهما : الشراء بنقد البلد ، والشراء بثمن المثل فما دون . ونصب ( حملا ) على المفعول لأجله ، أي ولأجل حمل الأخيرين . ( 4 ) أي إذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة ، أو بغير نقد البلد ، أو بأزيد من ثمن المثل فليفعل ، لأن الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك . فالعامل كالوكيل . ( 5 ) أي بغير نقد البلد . ( 6 ) أي بيع المتاع بالمتاع . ( 7 ) أي مع كون البيع بغير نقد البلد ، أو بالعرض . ( 8 ) أي الغرض الأقصى من المضاربة الربح . ( 9 ) أي من البيع بغير نقد البلد ، أو البيع بالعرض . ( 10 ) كلاهما مثال للإذن العمومي .