أو لا يكون له ( 1 ) غرض في غير ما دفع ( 2 ) وحملا في الأخيرين
على المتعارف ( 3 ) . وما فيه الغبطة كالوكيل ( 4 ) .
( وليبع كذلك ) بنقد البلد نقدا ( بثمن المثل فما فوقه )
لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للإطلاق على المتعارف وهو
نقد البلد كالوكالة .
وقيل : يجوز بغيره ( 5 ) ، وبالعرض ( 6 ) مع كونه ( 7 ) مظنة للربح
لأن الغرض الأقصى منها ذلك ( 8 ) ، بخلاف الوكالة . وفيه قوة .
ولو أذن المالك في شئ من ذلك ( 9 ) خصوصا ، أو عموما
كتصرف برأيك ، أو كيف شئت ( 10 ) جاز بالعرض قطعا ، أو النقد
شرح
( 1 ) أي للمالك .
( 2 ) من رأس المال .
( 3 ) أي ولحمل الأخيرين وهما : الشراء بنقد البلد ، والشراء بثمن المثل
فما دون .
ونصب ( حملا ) على المفعول لأجله ، أي ولأجل حمل الأخيرين .
( 4 ) أي إذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة ، أو بغير نقد البلد ،
أو بأزيد من ثمن المثل فليفعل ، لأن الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى
الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك . فالعامل كالوكيل .
( 5 ) أي بغير نقد البلد .
( 6 ) أي بيع المتاع بالمتاع .
( 7 ) أي مع كون البيع بغير نقد البلد ، أو بالعرض .
( 8 ) أي الغرض الأقصى من المضاربة الربح .
( 9 ) أي من البيع بغير نقد البلد ، أو البيع بالعرض .
( 10 ) كلاهما مثال للإذن العمومي .