وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح ( 1 ) . نعم يستثنى من ثمن المثل
نقصان يتسامح به عادة .
( وليشتر بعين المال ) ، لا بالذمة ( 2 ) ( إلا مع الإذن في الذمة )
ولو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه ( 3 ) ولم يذكر المالك لفظا
ولا نية ( 4 ) وقع له ( 5 ) ، ولو ذكره ( 6 ) لفظا فهو فضولي ، ونية ( 7 )
خاصة فهو للعامل ظاهرا ، وموقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع
( ولو تجاوز ما حد له المالك ) من الزمان والمكان والصنف
( ضمن ، والربح على الشرط ( 9 ) ) كما مر ، أما لو تجاوز بالعين ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي مع الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد ، أو بغير
ثمن المثل .
( 2 ) أي الكلي .
( 3 ) أي في الذمة بدون الإذن .
( 4 ) أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة ، ولا نواه كي تكون
ذمة المالك مشغولة .
( 5 ) أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته .
( 6 ) أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا
على إجازة المالك .
( 7 ) أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا ،
ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا .
( 8 ) أي على ما عيناه من النصف ، أو الربع ، أو الثلث .
( 9 ) كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك .