تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح ( 1 ) . نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة . ( وليشتر بعين المال ) ، لا بالذمة ( 2 ) ( إلا مع الإذن في الذمة ) ولو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه ( 3 ) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية ( 4 ) وقع له ( 5 ) ، ولو ذكره ( 6 ) لفظا فهو فضولي ، ونية ( 7 ) خاصة فهو للعامل ظاهرا ، وموقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع ( ولو تجاوز ما حد له المالك ) من الزمان والمكان والصنف ( ضمن ، والربح على الشرط ( 9 ) ) كما مر ، أما لو تجاوز بالعين ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي مع الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد ، أو بغير ثمن المثل . ( 2 ) أي الكلي . ( 3 ) أي في الذمة بدون الإذن . ( 4 ) أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة ، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة . ( 5 ) أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته . ( 6 ) أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على إجازة المالك . ( 7 ) أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا ، ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا . ( 8 ) أي على ما عيناه من النصف ، أو الربع ، أو الثلث . ( 9 ) كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 218 | الشهيد الثاني