تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( وهي جائزة من الطرفين ) سواء نض المال ( 1 ) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها ، ومن لوازم جوازها منهما ( 2 ) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه . وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟ لا يخلو ثانيهما من قوة . ( ولا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها ( 3 ) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط ، ولا تصير لازمة بذلك ( 4 ) ، ولا في الأجل ( 5 ) بل يجوز فسخها ( 6 ) فيه عملا بالأصل ( 7 ) ، ( ولكن ) اشتراط الأجل ( يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد ) ، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده ( 8 ) ، وكذا لو أجل ( 9 ) بعض التصرفات
شرح
( 1 ) أي صار نقدا . ( 2 ) أي من طرفيهما . ( 3 ) أي في المضاربة . ( 4 ) أي بالشرط . ( 5 ) أي ولا يجب الوفاء بالأجل . ( 6 ) أي فسخ المضاربة . ومرجع الضمير في فيه ( الأجل ) . ( 7 ) وهو الأصل العدمي . ( 8 ) أي بعد تمام الأجل . ( 9 ) أي أجل المالك بأن قال للعامل : أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني ، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا ، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 212 | الشهيد الثاني