( وهي جائزة من الطرفين ) سواء نض المال ( 1 ) أم كان به عروض
يجوز لكل منهما فسخها ، ومن لوازم جوازها منهما ( 2 ) وقوع العقد بكل
لفظ يدل عليه .
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟
لا يخلو ثانيهما من قوة .
( ولا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها ( 3 ) بمعنى أنه
لا يجب الوفاء بالشرط ، ولا تصير لازمة بذلك ( 4 ) ، ولا في الأجل ( 5 )
بل يجوز فسخها ( 6 ) فيه عملا بالأصل ( 7 ) ، ( ولكن ) اشتراط الأجل
( يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد ) ، لأن التصرف
تابع للإذن ولا إذن بعده ( 8 ) ، وكذا لو أجل ( 9 ) بعض التصرفات
شرح
( 1 ) أي صار نقدا .
( 2 ) أي من طرفيهما .
( 3 ) أي في المضاربة .
( 4 ) أي بالشرط .
( 5 ) أي ولا يجب الوفاء بالأجل .
( 6 ) أي فسخ المضاربة . ومرجع الضمير في فيه ( الأجل ) .
( 7 ) وهو الأصل العدمي .
( 8 ) أي بعد تمام الأجل .
( 9 ) أي أجل المالك بأن قال للعامل : أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت
الفلاني ، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا ، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري
تعدي تلك المدة الموقتة .