كالبيع ، أو الشراء خاصة ، أو نوعا خاصا ( 1 ) .
ويفهم من تشريكه ( 2 ) بين اشتراط اللزوم والأجل ، تساويهما
في الصحة ، وعدم لزوم الشرط .
والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل ، لأنه مناف لمقتضى العقد ( 3 )
فإذا فسد الشرط تبعه العقد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد
التصرف بوقت خاص وهو غير مناف ( 4 ) ، ويمكن أن يريد المصنف
ذلك ( 5 ) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا ( 6 ) وإن افترقا
في أمر آخر ( 7 ) .
( ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له ) من نوع
التجارة ، ومكانها ، وزمانها ، ومن يشتري منه ، ويبيع عليه ، وغير ذلك
فإن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط
شرح
( 1 ) من أنواع البيوع ، أو أنواع السلع بأن قال المالك للعامل : بع مرابحة
إلى وقت كذا ، أو اشتر الحنطة إلى وقت كذا .
( 2 ) أي من تشريك المصنف حيث قال : ( ولا يصح اشتراط اللزوم
أو الأجل فيها ) فجمعهما في الحكم .
( 3 ) الذي هو الجواز .
( 4 ) لمقتضى العقد .
( 5 ) أي البطلان في شرط اللزوم ، وعدم اللزوم في شرط الأجل .
( 6 ) سواء في شرط اللزوم ، وفي شرط الأجل .
( 7 ) وهو بطلان العقد في شرط اللزوم ، وعدم بطلانه في شرط الأجل .
والخلاصة أن شرط اللزوم وشرط الأجل كليهما مشتركان في البطلان .
وأما الإبطال فيختص بالأول ، دون الثاني .