من اختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه ( 1 ) على النسبة ، ( ولو شرطا
غيرهما ) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين بأن شرطا
فيه ( 2 ) تفاوتا حينئذ ( 3 ) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح
مع اختلاف المالين كمية ( فالأظهر البطلان ) أي بطلان الشرط ، ويتبعه
بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف ، فإن عملا كذلك ( 4 ) فالربح
تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع
ما قابل عمله في ماله .
ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما
ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها ( 5 ) في عقد معاوضة لتضم
إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك
معدودة ، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن
في التصرف ، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير ( 6 ) ولم يحصل ( 7 ) .
وينبغي تقييده ( 8 ) بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة ،
شرح
الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أن هذه الملازمة غير ثابتة .
( 1 ) أي الربح .
( 2 ) أي في الربح .
( 3 ) أي حين تساوي المالين .
( 4 ) أي مع بطلان الشركة وبطلان الإذن في التصرف .
( 5 ) أي الزيادة ، ونائب الفاعل في ( ولتضم ) الزيادة .
( 6 ) وهو الشرط الفاسد .
( 7 ) أي التراضي .
( 8 ) أي البطلان .