بينهما ، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له ،
وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة .
( و ) المشتركان شركة العنان ( يتساويان في الربح والخسران
مع تساوي المالين ، ولو اختلفا ) في مقدار المال ( اختلف الربح ) بحسبه
والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا ( 1 ) ، فلو
عبر به ( 2 ) لكان أخصر وأدل على المقصود ( 3 ) ، إذ ( 4 ) لا يلزم
شرح
( 1 ) أي أن كان المال بين الشريكين متساويا كان الربح بينهما متساويا .
وإن كان المال بينهما متفاوتا كان الربح أيضا بينهما متفاوتا .
( 2 ) أي بقول الشارح : ( والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا
ومتفاوتا ) .
( 3 ) وهو التساوي والتفاوت في الربح .
( 4 ) تعليل من الشارح في كون عبارة المصنف غير واف بالمقصود
وأن المصنف لو أتى بعبارة الشارح : ( والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال
متساويا ومتفاوتا ) كان أخصر وأدل ، ببيان أن قول المصنف : ( ولو اختلفا اختلف
الربح ) لا يدل على أن اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال ، بل يدل على مجرد
الاختلاف . فمثلا إذا كان لأحدهما خمسون دينارا ، وللآخر مائة دينار لكنهما
اشترطا على أن يكون لصاحب الخمسين ( أربعون بالمائة ) من الربح .
ولصاحب المائة ( ستون بالمائة ) فإن نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة
أخماس .
ولكن نسبة المالين نسبة الثلث إلى الثلثين فلم يكن اختلاف الربحين على حسب
اختلاف المالين ، ولا على تلك النسبة .
فعبارة المصنف رحمه الله تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود .
فالحاصل أن كلمة لو تدل بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط : أي اختلاف