كتاب الشركة
( 1 )
الشركة بفتح الشين فكسر الراء ، وحكي فيها كسر الشين فسكون
الراء ( وسببها قد يكون إرثا ) لعين ، أو منفعة ، أو حق بأن يرثا مالا
أو منفعة دار استأجرها مورثهم ، أو حق شفعة ، وخيار ، ( وعقدا ( 2 ) )
بأن يشتريا دارا بعقد واحد ، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها
ولو على التعاقب ، أو يستأجراها ، أو يشتريا بخيار لهما ، ( وحيازة ( 3 ) )
لبعض المباحات ( دفعة ) بأن يشتركا في نصب حبالة ، ورمي سهم
مثبت فيشتركا في ملك الصيد ، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح
منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية
الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه ، وإلا اشتركا أيضا
على الأقوى ، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجبه
في الدفعة ، ( ومزجا ) لأحد ماليهما بالآخر بحيث ( لا يتميز ) كل
منهما عن الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا ، فلو امتزجا بحيث يمكن
التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ،
أو الكبيرة الحب بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك . ولا فرق هنا بين
وقوعه اختيارا ، أو اتفاقا .
( والشركة قد يكون عينا ) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك
شرح
( 1 ) هو اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر .
( 2 ) عطف على ( إرثا ) : أي وسببها قد يكون عقدا .
( 3 ) عطف على ( إرثا ) : أي وسببها قد تكون الحيازة .