تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
على المشهور ، ( بل الحاصل منه ( 1 ) لهما ، والتياوي ( 2 ) ) بالمثناة وهو الهالك ( منهما ) ، وقد يحتال ( 3 ) للقسمة بأن يحيل ( 4 ) كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة من البرئ ( 5 ) ، وكذا لو اصطلحا ( 6 ) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في الدروس . ( ويصح بيعه بحال ) وإن لم يقبض من المديون ( 7 ) وغيره ، حالا كان الدين ، أم مؤجلا ، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته ( 8 ) لأن الشرط إمكانه ( 9 ) في الجملة لا حالة البيع ، ولا فرق في بيعه بالحال
شرح
( 1 ) أي من الدين . ( 2 ) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي ، وناقص يائي ويقال لمثله : " اللفيف المقرون " . ( 3 ) من الحيلة . ( 4 ) من الحوالة ، وحاصل الحيلة : أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته ، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته . ( 5 ) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه . هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته . ( 6 ) بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان ، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر . ( 7 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله : ( ويصح بيعه ) وكذلك ( وغيره ) : أي يصح بيع الدين بالمديون وب‍ ( غير المديون ) ( 8 ) أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون . ( 9 ) أي إمكان القبض .