على المشهور ، ( بل الحاصل منه ( 1 ) لهما ، والتياوي ( 2 ) ) بالمثناة وهو
الهالك ( منهما ) ، وقد يحتال ( 3 ) للقسمة بأن يحيل ( 4 ) كل منهما صاحبه
بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة
من البرئ ( 5 ) ، وكذا لو اصطلحا ( 6 ) على ما في الذمم بعضا ببعض
وفاقا للمصنف في الدروس .
( ويصح بيعه بحال ) وإن لم يقبض من المديون ( 7 ) وغيره ،
حالا كان الدين ، أم مؤجلا ، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته ( 8 )
لأن الشرط إمكانه ( 9 ) في الجملة لا حالة البيع ، ولا فرق في بيعه بالحال
شرح
( 1 ) أي من الدين .
( 2 ) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي ، وناقص
يائي ويقال لمثله : " اللفيف المقرون " .
( 3 ) من الحيلة .
( 4 ) من الحوالة ، وحاصل الحيلة : أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد
المديونين بحصته ، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته .
( 5 ) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته
بريئة من الدين لشريكه .
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته .
( 6 ) بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان ، وكذا يقبل الشريك
الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر .
( 7 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله :
( ويصح بيعه ) وكذلك ( وغيره ) : أي يصح بيع الدين بالمديون وب ( غير المديون )
( 8 ) أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون .
( 9 ) أي إمكان القبض .