العين مع طلب مالكها ، يمكن القول بذلك ( 1 ) وإن ملكناه ( 2 ) ،
بالقبض ، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض
إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار .
( ولا يلزم ( 3 ) اشتراط الأجل فيه ) لا له ( 4 ) ، ولا لغيره ( 5 ) ،
لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقا ( 6 ) لشرطه بجزئه
نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق ( 7 ) .
( ويجب ) على المديون ( نية القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا
شرح
( 1 ) أي وجوب دفع العين مع طلب مالكها .
( 2 ) أي ملكنا المقترض بمجرد القبض .
( 3 ) أي شرط الأجل في القرض لا يكون لازما ، لأنه من العقود الجائزة
فلا يلزم الوفاء به .
( 4 ) أي لا لهذا القرض فإنه لو شرط الأجل في هذا المال المقترض لا يلزم
الوفاء به ، لأنه عقد جائز وفي أكثر النسخ : " لماله " والمعنى واحد أي لا يلزم
اشتراط الأجل في القرض للمال المقترض .
( 5 ) أي إذا شرط الأجل في عقد القرض لهذا القرض لم يلزم الوفاء به .
وكذا إذا شرط الأجل لأمر آخر في عقد القرض . كما إذا شرط تأجيل ثمن
مبيع في عقد قرض . فإن هذا الاشتراط لا يلزم الوفاء به ، لأنه وقع في عقد
غير لازم .
( 6 ) نصب على المفعول لأجله : أي لأجل إلحاق شرط عقد القرض بجزئه
الذي هو الإيجاب والقبول ، فكما أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب
والقابل ، كذلك الشرط فإنه جائز .
( 7 ) من لزوم الشرط إذا كان في عقد لازم .