تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
العين مع طلب مالكها ، يمكن القول بذلك ( 1 ) وإن ملكناه ( 2 ) ، بالقبض ، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار . ( ولا يلزم ( 3 ) اشتراط الأجل فيه ) لا له ( 4 ) ، ولا لغيره ( 5 ) ، لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقا ( 6 ) لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق ( 7 ) . ( ويجب ) على المديون ( نية القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا
شرح
( 1 ) أي وجوب دفع العين مع طلب مالكها . ( 2 ) أي ملكنا المقترض بمجرد القبض . ( 3 ) أي شرط الأجل في القرض لا يكون لازما ، لأنه من العقود الجائزة فلا يلزم الوفاء به . ( 4 ) أي لا لهذا القرض فإنه لو شرط الأجل في هذا المال المقترض لا يلزم الوفاء به ، لأنه عقد جائز وفي أكثر النسخ : " لماله " والمعنى واحد أي لا يلزم اشتراط الأجل في القرض للمال المقترض . ( 5 ) أي إذا شرط الأجل في عقد القرض لهذا القرض لم يلزم الوفاء به . وكذا إذا شرط الأجل لأمر آخر في عقد القرض . كما إذا شرط تأجيل ثمن مبيع في عقد قرض . فإن هذا الاشتراط لا يلزم الوفاء به ، لأنه وقع في عقد غير لازم . ( 6 ) نصب على المفعول لأجله : أي لأجل إلحاق شرط عقد القرض بجزئه الذي هو الإيجاب والقبول ، فكما أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب والقابل ، كذلك الشرط فإنه جائز . ( 7 ) من لزوم الشرط إذا كان في عقد لازم .