وفيه ( 1 ) منع تبعيته ( 2 ) للملك مطلقا ( 3 ) ، إذ يكفي فيه ( 4 ) إذن المالك
وهو ( 5 ) هنا حاصل بالعقد ، بل بالإيجاب وحيث قلنا بملكه ( 6 ) ،
بالقبض ( فله رد مثله ) مع وجود عينه ( 7 ) ( وإن كره المقرض ) ،
لأن العين حينئذ ( 8 ) تصير كغيرها من أمواله ، والحق يتعلق بذمته فيتخير
في جهة القضاء ( 9 ) ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع
شرح
( 1 ) أي في لزوم الدور المذكور نظر ، ببيان عدم توقف التصرف على الملكية ،
بل على الإذن وهو حاصل بالعقد . فإذن لا يلزم الدور إذا قلنا بأن الملك متوقف
على التصرف ، لأنه أخذ المال مأذونا في التصرف فيه ، دون أن يملكه بالقبض
فإذا تصرف في المال بالإذن السابق فقد حصل ملكه .
( 2 ) أي منع تبعية التصرف للملك .
( 3 ) سواء كان الملك تاما كما في الملك العاري عن الخيار بجميع أنحائه أم ناقصا
كما لو كان هناك خيار .
ويحتمل أن يراد بقوله : مطلقا : القول بتوقف التصرف على الملكية في بعض
الموارد .
كما لو كانت عين غير مأذونة في التصرف فيها ، فإن التصرف فيها متوقف
على الملكية .
( 4 ) أي في التصرف .
( 5 ) أي إذن المالك بسبب العقد .
( 6 ) أي بملك المقترض .
( 7 ) أي عين المال .
( 8 ) أي حين يملك العين المقترض .
( 9 ) برد العين أو غيرها .