تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وفيه ( 1 ) منع تبعيته ( 2 ) للملك مطلقا ( 3 ) ، إذ يكفي فيه ( 4 ) إذن المالك وهو ( 5 ) هنا حاصل بالعقد ، بل بالإيجاب وحيث قلنا بملكه ( 6 ) ، بالقبض ( فله رد مثله ) مع وجود عينه ( 7 ) ( وإن كره المقرض ) ، لأن العين حينئذ ( 8 ) تصير كغيرها من أمواله ، والحق يتعلق بذمته فيتخير في جهة القضاء ( 9 ) ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع
شرح
( 1 ) أي في لزوم الدور المذكور نظر ، ببيان عدم توقف التصرف على الملكية ، بل على الإذن وهو حاصل بالعقد . فإذن لا يلزم الدور إذا قلنا بأن الملك متوقف على التصرف ، لأنه أخذ المال مأذونا في التصرف فيه ، دون أن يملكه بالقبض فإذا تصرف في المال بالإذن السابق فقد حصل ملكه . ( 2 ) أي منع تبعية التصرف للملك . ( 3 ) سواء كان الملك تاما كما في الملك العاري عن الخيار بجميع أنحائه أم ناقصا كما لو كان هناك خيار . ويحتمل أن يراد بقوله : مطلقا : القول بتوقف التصرف على الملكية في بعض الموارد . كما لو كانت عين غير مأذونة في التصرف فيها ، فإن التصرف فيها متوقف على الملكية . ( 4 ) أي في التصرف . ( 5 ) أي إذن المالك بسبب العقد . ( 6 ) أي بملك المقترض . ( 7 ) أي عين المال . ( 8 ) أي حين يملك العين المقترض . ( 9 ) برد العين أو غيرها .