الباقي ( 1 ) ) قال المصنف في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني النصف
مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين ، ويحلف الثاني ( 2 ) للأول ، وكذا في كل
مشاع ، وذكر فيها ( 3 ) أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، وذكروا المسألة
في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا ، وجاز أن يكون اختياريا ،
فإن امتنعا ( 4 ) فاليمين . وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة
أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره .
( وكذا لو أودعه رجل درهمين ، وآخر ( 5 ) درهما وامتزجا
لا بتفريط ، وتلف أحدهما ) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد ، ويقسم
الآخر ( 6 ) بينهما .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه ( 7 ) السكوني عن الصادق
عليه السلام .
ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما ،
بل من أحدهما خاصة ، لامتناع الإشاعة هنا ( 8 ) فكيف يقسم الدرهم
شرح
( 1 ) وهو الدرهم والنصف .
( 2 ) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل .
( 3 ) أي في الدروس .
( 4 ) أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا
عليهما .
( 5 ) أي وأودعه آخر .
( 6 ) أي الدرهم الآخر .
( 7 ) الوسائل كتاب الصلح باب 12 .
( 8 ) لكون الدراهم معينة .