تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الباقي ( 1 ) ) قال المصنف في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين ، ويحلف الثاني ( 2 ) للأول ، وكذا في كل مشاع ، وذكر فيها ( 3 ) أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، وذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا ، وجاز أن يكون اختياريا ، فإن امتنعا ( 4 ) فاليمين . وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره . ( وكذا لو أودعه رجل درهمين ، وآخر ( 5 ) درهما وامتزجا لا بتفريط ، وتلف أحدهما ) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد ، ويقسم الآخر ( 6 ) بينهما . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه ( 7 ) السكوني عن الصادق عليه السلام . ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما ، بل من أحدهما خاصة ، لامتناع الإشاعة هنا ( 8 ) فكيف يقسم الدرهم
شرح
( 1 ) وهو الدرهم والنصف . ( 2 ) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل . ( 3 ) أي في الدروس . ( 4 ) أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما . ( 5 ) أي وأودعه آخر . ( 6 ) أي الدرهم الآخر . ( 7 ) الوسائل كتاب الصلح باب 12 . ( 8 ) لكون الدراهم معينة .